الاثنين، 15 يونيو 2009

العبودية في الإسلام 6

العبودية في الإسلام

الحلقة السادسة:
مهزلة اختلاف عورات النساء- الجزء الأول:
النساء في الإسلام لسن سواسية في موضوع العورة، أي عوراتهن مختلفة، ولهن ثلاث مراتب، فالعورة المفروضة على الجارية هي ليست كالعورة المفروضة على الحرة، والعورة المفروضة على الحرة ليست كالعورة المفروضة على زوجات النبي محمد (ما يسمى بأمهات المؤمنين)، حيث أن الإسلام فرق بين عوراتهن، فإذا سترت الجارية ما بين سرتها وركبتها فقد سترت عورتها (تحجبت)، والحرة إذا سترت كامل جسدها ما عدى الوجه والكفين فقد سترت عورتها، أما زوجات النبي فإن غطين كامل الجسد مع الوجه واليدين فقد غطين العورة، حيث فُسِر ذلك بأنهن فُضِلنَ على غيرهن من النساء، ولا أعرف ما وجه التفضيل في ذلك، ولماذا فُضِلن على غيرهن من النساء بالرغم من كثرة السلبيات في شخصهن حسب ما ذكره القرآن وذكرته الكتب الإسلامية. وهناك آيات أتت منددة بهن دون باقي النساء، وكذلك هناك أحاديث وقصص كثيرة من التراث الإسلامي، تثبت بأنهن كًن شاتمات، غيورات، ولم يحفظن سر لنبي، وان النبي أعتزلهن... الخ، "...والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي (ص) وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز..." (مجموع فتاوى ابن تيمية- ج3 ص371)

آيـة الحجاب (عند المخاطبة في المساكن):
تخصيص زوجات النبي أمهات المؤمنين بالحجب (دون الحرائر):
(( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا *الأحزاب 53 )) (مدنية)
مفهوم الحجاب في اللغة: هو المنع من الوصول، ومنه قيل للستر الذي يحول بين الشيئين: حجاب، لأنه يمنع الرؤية بينهما، وسمي حجاب المرأة حجاباً لأنه يمنع المشاهدة.
ونزلت آية الحجاب يوم زواجه بزينب بنت جحش (زوجة أبنه بالتبني) "عن أنس قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي (ص) تقول: زوجني الله من رسول الله (ص) ليس الناس، وأولم على خبزا ولحما، وفي أنزلت آية الحجاب. (كنز العمال- ج13 ص704)
"...بعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله (ص) منتقبة كانت أو غير منتقبة {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}... قوله: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} نزلت في رجل من أصحاب النبي (ص) قال: لئن قبض رسول الله (ص) لأنحكن عائشة. قال مقاتل بنه سليمان: هو طلحة ابن عبيد الله فأخبر الله عز وجل- أن ذلك محرم وقال: {إن ذلكم كان عند الله عظيما}. وروى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها النبي (ص) تزوجت رجلا وولدت له وذلك قبل تحريم أزواج النبي (ص) على الناس." (تفسير حقي- تفسير الخازن- تفسير اللباب- تفسير البغوي)
"...أن المراد بكون أزوجه (ص) أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم، كحرمة الأم، واحترامهم لهن، كاحترام الأم الخ. واضح لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورآء حجاب}، لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقة من وراء حجاب" (أضواء البيان- ب6 ج6 ص335)
" قال ابن كثير في تفسيره: عن سفيان عن ابن عباس في قوله تعالى {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي (ص) بعده...وقال ابن كثير في تفسير الآية: {وأزواجه أمهاتهم} أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن." (زوجات النبي- ج1 ص31)

(( إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا(54)لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا *الأحزاب55)) (مدنية)
" قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه} الآية نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله (ص) وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع الدخول على بنات أعمامنا فنزلت هذه الآية، ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأقارب ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب فأنزل الله- عز وجل - {لا جناح عليهن في آبآئهن ولا أبنآئهن ولا إخوانهن ولا أبنآء إخوانهن ولا أبنآء أخواتهن} أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب عن هؤلاء {ولا نسائهن} قيل: أراد به نساء المسلمات حتى لا يجوز للكتبيات الدخول عليهن." (تفسير اللباب لأبن عادل- ب53 ج13 ص105)
* * *
" حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: هو ما فوق الدرع، فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي (ص) ، لما نزلت آية الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر الناس." ((شرح معاني الآثار- باب نظر العبد إلى شعور الحرائر- ج6 ص3)
" ...عن أنس قال: {قال عمر: قلت يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت أمهات المؤمنين ، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب} . (شرح معاني الآثار- ج6 ص3)
" قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث... وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب" (تفسير ابن كثير- ب125 ج1 ص415)
"عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب: قلت لرسول الله (ص): لو حجبت عن أمهات المؤمنين؛ فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب." (تفسير الطبري- الباب53- ج20- ص312) وقيل نفس الكلام في: تفسير البغوي- صحيح البخاري- تهذيب الآثار للطبري- صحيح ابن حيان- المسند الجامع- فضائل الصحابة لأبن حنبل ... الخ
"قال أبو بكر: فانتظمت الآية أحكاما، منها النهي عن دخول بيت رسول الله (ص) إلا بإذن وأنهم إذا أذن لهم لا يقعدون انتظارا لبلوغ الطعام ونضجه، وإذا أكلوا لا يقعدون للحديث." (أحكام القرآن للجصاص- باب حجاب النساء- ج8 ص334).
"...وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي (ص)..." (فتح الباري لأبن حجر- الاستئذان- ج17 ص446)
"قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، فقلت: يا رسول الله،... فلو أمرتهن أن يحتجبن، ... ونزلت آية الحجاب، قال: واجتمع على رسول الله (ص) نساؤه في الغيرة، قال: فقلت: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن}، فنزلت كذلك." (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل- ج1 ص480)
فزوجات النبي هن المعنيات بالحجاب وليس باقي المسلمات، وقد تميزت زوجات النبي حيث قيل أنهن أمهات المؤمنين، طبعاً لسن أمهات المؤمنات، وقوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} أي: في تحريم نكاحهن على التأبيد.
"... روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت: يا أماه، فقالت: لست لك بأم؛ إنما أنا أم رجالكم، فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحريم نكاحهن فقط." (زاد المسير- ب5 ج5 ص122)
فقد نزل الوحي ليلة زواج النبي من زينب بنت جحش، حيث دعا محمد الكثير من أصحابه لوليمة أقامها بمناسبة ذلك الزواج. ولكن بعد العشاء طالت جلسة الضيوف، والنبي في قرارة نفسه كان يتمنى أن يغادر المدعوون ويُخلوا له الجو، لكن أصحاب محمد ما كانوا ليفهموا ويغادروا من تلقاء أنفسهم، بل على العكس فقد بدءوا يتهامزون ويتلامزون، خاصة أن المناسبة كانت زواجه من زوجة أبنه بالتبني، وسُمِع أحدهم يهمس ويقول لو مات محمد سأتزوج من زوجاته فلانة، فَهَمَ محمد بالقيام عسى أن يفهموا ويقوموا أيضاً ويغادروا، لكنهم لم يغادروا، فخرج النبي وعاد محملاً بآية الحجاب، حيث وضع حدا لجلوسهم ومنع الرجال من تبادل الحديث مباشرة مع زوجاته إلا من وراء الستار أو الحجاب، نعم ولما لا وقد بانَ الطمع بزوجاته، والآية مفصلة تفصيل لحالة شخصية: لا يدخلوا بيت النبي إلا للأكل فقط - إذا أكلوا ينصرفوا- فالنبي يريد أن ينصرفوا فيخجل من قول ذلك فيتدخل الله ويتوسط لحسم الموضوع، لإخلاء الجو للنبي- لعدم التحدث مع زوجاته- لعدم تزوج زوجاته من بعده!!!
نساء النبي وعمر والحجاب:
"... حسبت أنه قال على زينب، فقالت: يا ابن الخطاب، أما في رسول الله (ص) ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ " (تفسير الطبري- ب5 ج23 ص488)
فنساء النبي، أمهات المؤمنين، انزعجن من تدخل عمر بن الخطاب بينهن وبين بعلهن محمد، ونُصحَهٌ للنبي بان يحجب نساؤه (وكأنه غير راضٍ عن سلوك النبي وزوجاته)، لكن في النهاية بعد أن أحَسَ النبي بطمع المسلمين بزوجاته من بعده، أنزل الله آية تهديدية لأمهات المؤمنين وتضامنية مع عمر(عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن)، مما أضطرهن للسكوت.
((عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا * تحريم5))
" مر عمر برسول الله (ص) وهو وعائشة وهما يأكلان حيسا، فدعاه فوضع يده، مع أيديهما، فأصابت يده يد عائشة، فقال: أوه ، لو أطاع في هذه وصواحبها ما رأتهن أعين، قال: وذلك قبل آية الحجاب، قال: فنزلت آية الحجاب." (مصنف ابن ابي شيبة- ج7 ص485) والواضح أن ذلك ليس فقط قبل آية الحجاب، بل قبل أن يبدأ البشر باختراع فكرة الصحن الخاص، والأكل كل واحد من صحنه، وتجاوز البشر مرحلة الأكل من نفس القصعة.
"...عن ثوبان، أنه جاء إلى النبي (ص) فقدم له طعاما، فقال النبي (ص) لعائشة: «واكلي ضيفك، فإن الضيف يستحي أن يأكل وحده»، وهذا إن صح فكأنه كان ذلك قبل نزول آية الحجاب، وفي إسناده نظر" (شعب الإيمان للبهيقي- ج20 ص118)
" فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوماته التي تتحقق بها حكمة التشريع وهى منع الفتنة بين الرجال والنساء" (فتاوى الأزهر- الفرق بين الخمار والنقاب- ج9 ص457) ممن كانت سوف تحدث الفتنة؟ من نساء النبي؟! أم من صحابته (رضي الله عنهم)؟!! ستر المؤمنات وجوههن وكفوفهن عن غير ذوى محارمهن سنه أما بالنسبة لزوجات النبي فهي فرض، خشية الفتنة!! قبل الحجاب كل تلك السنوات في مكة وبعدها المدينة، كيف كان يا ترى حال أمهات المؤمنين من مسألة الفتنة، حتى تذكرهن الله تعالى بآية وميزهن؟!
زوجات النبي (أمهات المؤمنين) فضِلن على غيرهن من المسلمات بزيادة القيود عليهن:
(( يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا(32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) الأحزاب)) (مدنية).
أما النبي فهو أيضاً فُضل على غيره المسلمين، لكن بعدم تقيده والتزامه بالقيود والالتزامات المفروضة على غيره:
(( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(50) الأحزاب)) (مدنية).
" والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي (ص) جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها..." (فتح الباري لأبن حجر- ضرب الدف في النكاح والوليمة- ج14 ص411)
" كان رسول الله (ص) يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله (ص) فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله (ص)..." (صحيح البخاري- الدعاء بالجهاد والشهادة- ج9 ص352)
" ... روى البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ: جاء النبي (ص) فدخل علي حتى دنا مني فجلس على فراشي كمجلسك مني. وروى الشيخان عن أنس- رضي الله تعالى عنه- ان رسول الله (ص) كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله (ص) يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأيه، فنام رسول الله (ص)...قال الحافظ أبو زرعة العراقي في شرح التقريب: ام حرام ليست محرما له "أي ليست من محارمه" (ص)..." (سبل الهدى والرشاد- ج10 ص444)
" أما هو (أي النبي محمد) فقد اختص بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن على الدابة خلفه؛ لأنه مأمون لعصمته؛ وهذا هو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، وأما الجواب بأنها كانت محرمة من رضاع فرده الدمياطي بعدم ثبوته." (حاشية البجيرمي على الخطيب- كتاب النكاح- ج10 ص69)
تـفـلـي رأسـه أي: تـخـرج منـه الـقـمـل...!!
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه، فدخل، ثم خرج، وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء؟ قال: أجل، مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال." (المسند الجامع- ب8 ج38 ص442) و(السيرة النبوية لأبن كثير- ج4 ص638) و(مسند أحمد- ج36 ص462) و(البداية والنهاية- ج5 ص345)
" قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ مرت به امرأة ، فقام إلى أهله فخرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فقلنا: يا رسول الله كأنه قد كان شيء؟ قال: « نعم، مرت فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء، فقمت إلى بعض أهلي، وكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال»" (مسند الشاميين للطبراني- ج6 ص179)
"... وفي لفظ: " فدخل منزله ثم خرج إلينا قد اغتسل، قلنا نرى أنه قد كان شئ يا رسول الله، قال مرت فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء فقمت إلى بعض أهلي فوضعت شهوتي فيها، وكذلك فافعلوا، فإنه لمن أماثل أعمالكم إتيان الحلال" (سبل الهدى والرشاد- ج9 ص44)
أين كان غض البصر، وأين كانت عصمة النبي، وأين كان النظر بلا شهوة؟؟!! أم أن التي مرت لم تكن زوجة أو بنت احد الصحابة بل كانت جارية، وإن كانت جارية هل كانت متزوجة أم لا؟؟!!
قيل " تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة" (رد المحتار- ج3 ص257)، ماذا لو كانت دابة تثير شهوة المسلم، ("...وجب الغسل في الإيلاج في كل فرج، قبل أو دبر، من آدمي، أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة..." الكافي في فقه الإمام احمد- باب ما يوجب غسله)، باعتبار أن المسلم دائرته التي يدور فيها الشبق الجنسي والكبت الجنسي{الجنس دنيا وآخرة}, هل تتحجب من اجل غرائزه، أم يتأدب هو ويصفي قلبه وفكره ولا يلاحق عورات مخلوقات الله ويتعلم كيف ينظر إلى القلوب لا إلى الفروج، يتعلم كيف ينظر نظرة محبة بعيدة عن الشهوانية. فرغم كل الإجراءات والاحتياطات والحجابات والستور الإسلامية تمر امرأة في الشارع ومحمد جالس مع أصحابه فتثيره هذه المرأة ويشتهيها، فيفارق صحابته ويذهب إلى زوجاته وبعد أن ينجز واجبه القومي والديني يرجع إلى أصحابه ويقول لهم افعلوا مثلي...ثم كيف ولماذا تميز بالانفراد بالنساء وهو الذي تثيره امرأة تمر في الشارع.... لكنهم لم يوضحوا لنا اسم اليمامة التي مرت أمامه وأثارت شهوته، وما كانت تلبسه تلك اليمامة، هل كانت بلباس البحر أم كانت محفوظة في كيس أسود.
" من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام يباح له إذا وهبته امرأة نفسها أن يتزوجها ويصح نكاحه عليها بمجرد الهبة من غير ذكر مهر ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج بأكثر من أربع نسوة وغيره من الأنبياء مثله ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه أو نكاح غيره بلا مهر يدفعه لها ابتداء وانتهاء وبلا ولي من جهة المرأة وبلا شهود ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال إحرامه بالحج أو بالعمرة أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب عليه أن يقسم بين زوجاته بل يباح له أن يفضل من شاء منهن على غيرها في المبيت والكسوة والنفقة واختص عليه الصلاة والسلام بإباحة المكث في المسجد جنبا ولا ينقض وضوءه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين وهو الأصح." (شرح مختصر خليل للخرشي- باب خصائص النبي- ج10 ص246)
يقول نزار قباني:
فشرفكم يا سيدي العزيز
يحاصر المرأة بالحراب..
وشرفكم، يا سيدي العزيز
يبايع الرجال أنبياء
ويطمر النساء في التراب..

* * *
آيـة الجلباب (في الأردية عند البروز من المساكن):
تخصيص نساء النبي، والحرائر بالجلباب (دون الإماء):
(( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا *الأحزاب59)) (مدنية)
جلابيب جمع جلباب وهو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ويسميه غيره الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي للمرأة رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب.
أسباب نزول:
" لما كانت عادة العربيات التبذل, وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء... وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار. يظن أنها أمة, فتصيح به فيذهب, فشكوا ذلك إلى النبي (ص) ونزلت الآية بسبب ذلك." (تفسير القرطبي- ب14 ج14 ص243)
" كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة، يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة، كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها." (تفسير ابن كثير-ب59 ج6 ص482)
"عن عائشة أن أزواج النبي (ص) كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله (ص): احجب نساءك، فلم يكن رسول الله (ص) يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي (ص) ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة..." (تفسير الطبري- ب53 ج20 ص315)
التفسير:
قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن} أي: إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر،... وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} أي: لِما سَلَفَ في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. (تفسير ابن كثير- ب59 ج6 ص482)
" يقول الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (ص) يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول." ( تفسير الطبري- ب59 ج20 ص324)
" قوله: {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية: دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء؛ لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال: {ونساء المؤمنين} والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين (تعليق:حتى لو كُن مسلمات) ... وقوله: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن" (مجموع فتاوى أبن تيمية- تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم- ج3 ص388)
" عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضى حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله (ص) في بيتي وإنه ليتعشى وفى يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفى رواية أبى بكر يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر فى حديثه فقال هشام يعنى البراز. (المسند الجامع- ب10 ج50 ص477)
فآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن وهي خاصة بزوجات النبي، وآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، والملاحظ من قول عائشة السابق أن آية الجلباب نزلت بعد آية الحجاب، وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب (بالجلباب) جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة، واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك.
الأمة تصلي بغير خمار: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: تصلي الأمة كما تخرج... حدثنا شريك عن أبي إسحاق إن علياً وشريحاً كانا يقولان تصلي الأمة كما تخرج ..... دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عُتِقتِ، قالت: لا، قال: فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. وحدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال: سأله أبو هريرة كيف تصلي الأمة قال: تصلي كما تخرج. حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة قال: وكما سبق كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع قال: قال عمر: إنما القناع للحرائر لكيلا لا يؤذين.
أسأل المسلمين كيف يا ترى كانت ماريه القبطية تقضي حاجتها (باعتبار أنها لم تكن من أمهات المؤمنين- وكان يدخل عليها النبي بملك اليمين)، هل كانت تعمل بأصلها كجارية وملك يمين، وكان الفساق يتعرضوا لها عندما كانت تتبرز(حسب آية الجلباب)، أم أنها كانت تتشبه بالحرائر وهي ليست منهن!؟ وهل كانت تمشي في شِعَب مكة عارية النهدين (باعتبار أن عورة الجارية من السرة إلى الركبة كما سيمر معنا). القول أن محمد لم يضرب عليها الحجاب كما فعل مع صفية، لكن هناك رأي ضعيف يقول أنه رغم الدخول عليها بملك اليمين فقد ضرب عليها الحجاب، فإذا كان محمد فعلاً حجبها فقد خالف النبي آية الجلباب، وميز بين الجواري.
" يقول تعالى آمرا رسوله (ص) تسليما أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهم من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء..." (تفسير ابن كثير- باب 59 ج6 ص481)
فالحجاب هو حصيلة التقاليد وحصيلة ذلك السلوك السيئ الذي كان يسود المجتمع المحمدي آنذاك، والآية تبدأ بنساء النبي (أمهات المؤمنين) وكأن المشكلة فيهن، وأكثر الشك فيهن، أو على الأقل لم تكنَّ معصومات عن الفاحشة كما يصوره البعض (( يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا...الأحزاب30))، (مدنية)
للشريعة المحمدية أفضال كبير على البشرية، ومن إنجازاته وأفضاله التي لا تُنسى انه ميّز الحرّة عن الأمة عند الخروج لقضاء حاجة, وترك الإسلام الجواري لقمة سائغة بيد المغتصبين من أهل قريش، بالله عليكم أهي رذيلة أم شريعة إلهية؟ تصورا تلك الأجواء المحيطة بالنبي وصحابته في تلك الأيام، (أيام العز والأصالة ... والجهاد والفتوحات الإسلامية!!، الآن وبعد مرور كل هذه القرون لم تصل الحريات الجنسية للمرحلة التي كانت عليها أيام النبي محمد، فمظاهر التعري كانت موجودة في كل العهود الإسلامية، وسلوك مواطني محمد كان في قمة السلبية، أين كان الحياء العام في ذلك المتجمع الذي كان يتعرض للنساء وقت قضاءهن لحاجتهن!! في أرض يعتبرها المسلمون (أشرف) أرض، وفي مجتمع يعتبرونه (أشرف) مجتمع، مجتمع النبي صلعم) وصحابته (رضي الله عنهم)، وفي فترة يعتبرونها (اشرف) فترة من التاريخ الإسلامي، وقد أصبح ذلك التاريخ البداية (الشريفة) لانطلاقة للإسلام والمجتمع الإسلامي (الشريف) لهذه اللحظة.
أما التحريمات الإسلامية الحديثة وفتاوى الدجالين والأقلام والذقون والأبواق المأجورة، فهي لا تمت للإسلام بصلة سواء عند حديثهم عن الحجاب أو شكل اللباس، وفتاواهم ما هي إلا لتجميل صورة قبيحة، وبأسلوب أقبح، عسى أن لا يخرج الناس من كل ما هو قبيح شنيع، خدمة لمصالح سياسية.
* * *
(( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *النور 31)) (مدنية)
تفسيرها:
" { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } يعني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب، وهو ما عدا الوجه والكفين {إلا لبعولتهن...أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن} فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة..." (تفسير البغوي- ب31 ج6 ص34)
" إلا لأزواجهن { أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فإنه يجوز له أن ينظر على ما تقدم" (تفسير اللباب لأبن عادل- ب30 ج12 ص88)
" {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج..." (تفسير الجلالين- ب31 ج6 ص321)
" قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} اختلفوا فيها، فقال قوم: عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة، كالمحارم وهو ظاهر القرآن. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة، وروى ثابت عن أنس عن النبي (ص) أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله (ص) ما تلقى قال: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". وقال قوم: هو كالأجنبي معها، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال: المراد من الآية الإماء دون العبيد. وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمة لها" (تفسير البغوي- ب31 ج6 ص34)
قوله: { أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ }, قال: " هو المخنث الذي لا يقوم زبه". هكذا شرحها ولفظها وفسرها: (الطبري – ابن كثير– ابن أبي حاتم- الألوسي – فتح القدير – الدر المنثور – المغني)
" يُذكَر: أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتَّاب: ابعث إلي غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إلي حراً" صحيح البخاري،... اشترطت أن لا يكون فيهم حر، وذلك لكي لا تقع في ما حرمه الله، فلو كشفت نفسها أمام الغلمان لا مشكلة، وهو مباح حسب الآية: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ}.
لكنها لم توضح هل كانت تريدهم مخصيين أم غير مخصيين، المخصيين الذين كانوا بالعادة يقومون بخدمة الجوامع، فشيخ الجامع (المسلم) له أن يتزوج أربعة نساء ويضاجع عدد غير محدد من الجواري، وخادم الجامع (المسلم) مخصي، يا لهذه العدالة الإلهية!! (الإسلام لم يأمر بخصاء العبيد، لكن لم تكن هناك أية مشكلة فيما إذا قام مسلم حر بخصاء مسلم عبد، كون العبيد أموال).
النبي محمد وصفية ومارية والحجاب:
" وقد قال الصحابة يوم قريظة حين تزوج النبي (ص) صفية بنت حيي: أهي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا: ننظر، فإذا حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإذا لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه، فلما بنى بها ضرب عليها الحجاب، فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين، ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين." (التحرير والتنوير- ب6 ج11 ص203)
" فقائل يقول: سريته، وقائل يقول: امرأته، فلما كان عند الرحيل، قالوا: انظروا إلى رسول الله (ص) فإن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي سريته، فأخرجها رسول الله (ص) فحجبها..." (المعجم الكبير للطبراني- ب3 ج10 ص76)
عن صفية: "... قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله (ص) فسترها..." صحيح مسلم
" قال الشامي نظرها (ص) حتى عرف حسنها لأنها كانت أمة، ولو كانت حرة ما ملأ عينه منها لأنه لا يكره النظر إلى الإماء أو لأن مراده نكاحها..." (عيون المعبود- في بيع المكاتب إذا فسخت- ج8 ص459)

قال الشاعر المعولي العماني:
نواعمُ أبدانٍ خرائدُ نُهّد كواعبُ غزلان بدورٌ لوامعُ
إذا قنعتْ قلنا بدورٌ تجَلْبَبَتْ وإن سفرتْ قلنا شموسٌ طوالِعُ

بـقـلـم: سـردار أحـمـد

يـــتـــبــــــع

لقراءة الحلقات السابقة: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2379

العبودية في الإسلام 5

العبودية في الإسلام

الحلقة الخامسة
فقه الوطء والركوب في الإسلام:
وطئ أي وضع قدمه على الأرض أو على الشيء وداس عليه، ونزل بالمكان، ووطئ الجارية ركوبها "مصطلحات إسلامية" فالجارية في الإسلام يحل لمالكها، سواء عن طريق السبي أو الشراء من السوق أن يطأها ويضاجعها بمجرد الملك،(( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) المؤمنون))، والإسلام نظم مسألة ركوب الجارية، وسن لها القوانين خاصة، وميزها عن ركوب الحرة المحصنة، حيث جعل ركوب الجارية واغتصاب أعراض الناس في متناول جميع المسلمين مكافأة لهم على غزوهم في سبيل الله وإيمانهم بالله والنبي المصطفى.
أما "وطئ الكافر للمسلمة فهو زنا محض" (الأنساب للسمعاني-ج1 ص207)، فالمسلمون يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم، ودعائهم " اللهم أجعل نسائهم سبايا للمسلمين" ما يدل إلا على شبق جنسي واسترخاص لحرمات الناس، وبعد كل ذلك يقول نبي الإسلام "إنما بُعِثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ".
* * *
الاغتصاب في سبيل الله:
السبي هو النهب وأخذ الناس عبيدا، وأما السبية فهي المرأة المنهوبة، والسبايا الأسرى من النساء والأطفال. والنبي محمد تاجر الرقيق المبشر بالجنة، أباح حرمة الناس عند السبي وأعتبرها من الغنيمة وجعل ذلك قانوناً إلاهياً، وسلوكاً للتقرب من الله، وما أرسل ناك إلا رحمة للعالمين.
قيل إنما سُمِّيت الجارية سُرِّيَّةً لأَنها موضع سُرور الرجل ... والأمة داخلة في ملك سيدها، بسبب بذله للمال بالشراء أو بذله لنفسه في سبيل الله.
قال الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا ...... حلال لمن يبنى بها لم تطلق
وقال أبو عمار: هنيئاً ببكر في الفتوح نكحتها ...... وما قبضت غير المنية في النقد
وكذلك قال ابن خطيب سوسة: أنكحتها بكرا وما أمهرتها...... إلا قنا و صوارما و فوارسا
" يقول الأوزاعي: « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا» (معرفة السنن والآثار للبهيقي- وطأ السبايا بالملك قبل الخروج ج14 ص436).
" قال الله تعالى: (والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر (إلا ما ملكت أيمانكم) فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها، وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيمى بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقها، والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعنى أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء في قوله (إلا ما ملكت أيمانكم) المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن." (فتح الباري لأبن حجر- باب ما يحل من النساء وما يحرم- ج14 ص351)
" أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي " (تفسير ابن كثير- باب24 ج2 ص257)
" لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: السبايا من ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت " ( الدر المنثور- باب24 ج3 ص75)
وكلمات ابن المعتز التالية توضح لنا صورة الزوج والزوجة عند السبي أو الجهاد في سبيل الله:
فَكَم أَباحَ مِن حَريمٍ مَمنوع ....... وَكَم قَتيلٍ وَجَريحٍ مَصروع
وَكَم وَكَم مِن حُرَّةٍ حَواها ......... سَبِيَّةٍ وَزَوجُها يَراها
ويقول الأسود بن قطبة - شاعر المسلمين آنذاك- توفي في 18هـ 639م:
وَلَيلى قَد سَبَيناها جِهاراً ....... وَأَروى بِنتَ موذِنَ في ضُروبِ
وَرَيحانُ الهَذيلِ قَدِ اِصطَفَينا...... وَقُلنا دونَكُم عَلقَ الذَنوبِ
ويقول أعشى همدان: وَإِلّا تَناوَلهُنَّ مِنكَ بِرَحمَةٍ ...... يَكُنَّ سَبايا وَالبُعولَةُ أَعبُدا
ويقول الكاتب حكيم الليبي في مقالته تلاشي الأوهام وتهاوي الأصنام "من المعلوم في الجاهلية أن العرب كانوا يتحرجون من مواقعة السبايا إذا كن ذوات أزواج عسى أن يفديهن أزواجهن أو أبناؤهن من الأسر قبل أن تنتهك أعراضهن، وخوفاً من أن يكن قد علقن شيئأ من أزواجهن"
* * *
الأحكام العامة للوطء:
"...لا يجوز أن تكون المرأة زوجة له ويحل فرجها لغيره. والأمة تكون مملوكة له وفرجها حلال لغيره إذا زوجها وحرام عليه وهو مالك رقبتها وليس هكذا المرأة يحل عقدها جماعها ولا يحرم جماعها والعقد ثابت عليها، ..." (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
" وقد منعت المقدتان وان ينام بين زوجتين حرتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطاء حرة وفي البيت غيره وقد تقدم ولا بأس بهما في الإماء للأصل وانحطاطهن على الحراير في الاحترام، وعن مرسل ابن أبي نجران أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه قال لا بأس."(كشف اللثام (ط.ق)- الفاضل الهندي ج2- ص68)
" محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس." (وسائل الشيعة-ج21 ص194)
" باب أن يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (صحيح البخاري ج7 ص481- فتح الباري، جامع الأصول)
" ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب، وكان لها زوج هناك، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي ... (من كتاب إصباح الشيعة بمفتاح الشريعة، تأليف قطب الدين البيهقي الكيدري).
" ... عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس،... و قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس... ,... عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. (وسائل الشيعة-ج21- ص189-190)
" إن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء. بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء" (فتح الباري لأبن حجر- ج19 ص147)
" قال أبو حنيفة في رجل اشترى جارية فأصابها ثم جاء العلم بأنها حرة: أن على الذي وطئها مهر مثلها بمسيسه إياها إن علم بحريتها حين وطئها أو لم يعلم (الدرر السنية- ج3 ص196)
" إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له" (البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج12 ص96)
" قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة {أي سبيها طلاقها}، وقال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب. (تفسير القرطبي-ج5 ص121)
"روى البيهقي أن ابن عمر قبَّلَ التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل الاستبراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة." (فتح الوهاب- ج2 ص192)
" حُل وطئ من قالت أرسلني مولاي هدية إليك " (حاشية رد المحتار- ج4 ص187)
- قواعد وأحكام أخرى للوطء رأيت وجوب إعادة ذكرها، بالرغم من أن بعضها مذكور في الحلقة السابقة (الرابعة) في باب رهن أو بيع الجواري، لكن أعيد ذكر بعضها كون الحلقة مخصصة لوطئ الجواري:
" قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال : «إنْ كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدّة وليطأها إنْ شاء، وإنْ كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة» (الوسائل ، ج21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب3 ح 1(
"... سئل الصادق عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة ... عن الصادق صلوات الله عليه في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا تتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء " (كشف اللثام (ط.ق) الفاضل الهندي ج 2 ص66)
وقيل غير ذلك "...شمل وجوب الاستبراء إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها..." (تحفة المحتاج في شرح المنهاج- باب الاستبراء ج35 ص209).
قيل في شرح الوجيز، ج10 ص96 "...فلو كانت الجارية المرهونة بكرا فليس للراهن وطؤها بحال لان الافتضاض ينقص قيمتها..."
" وذُكِر في وطئ الثيب: إن وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهناً. (منح الجليل شرح مختصر خليل- ج11 ص479)
" صفة البكارة في الجارية بمنزلة جزء من عين، هو مال متقوم ولهذا استحق بالبيع شرطا، والدليل على الفرق أن المشتري بعدما وطئ البكر ليس له أن يبيعها مرابحة من غير بيان وفي الثيب له أن يبيعها مرابحة بعد الوطء من غير بيان، وكذلك لو كانت ذات زوج فوطئها الزوج عند المشتري، فإن كانت بكرا ليس للمشتري أن يردها بعيب النكاح بعد ذلك، وإن كانت ثيبا فله ذلك. وكذلك البائع إذا وطئ المبيعة قبل القبض، فإن كانت ثيبا لم يسقط شيئا من الثمن ولا يتخير المشتري به في قول أبي حنيفة بخلاف ما إذا كانت بكراً". (المبسوط- باب العيوب في البيوع- ج15 ص489)
"... لو وكل رجلا بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله يحل للموكل وطؤها... " (أحياء علوم الدين- الشك في السبب المحلل والمحرم- ص477)
" قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت منه فادعى الحبل فإن كان فيه فضل كانت أم ولده وغرم رأس المال _ الخ (الدرر السنية- ج3 ص30) وقال أهل المدينة : أن أشتري جارية من ربح المال أو من جملته فوطئها فحملت منه ونقص المال أخذت قيمة الجارية من ماله, وإن لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يوفى المال من ثمنها (الدرر السنية- ج3 ص31)
" قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثله" (سنن النسائي- إحلال الفرج- ج11 ص20)
عن الغير مسلم " إن كان خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فأهله وماله وأولاده أجمعون فيء (غنيمة حرب للمسلمين)..." (المبسوط- بيع السبي من أهل الذمة-ج12 ص130)
* * *
الوطء بين الابن والأب والجد:
" إن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية". (درر الحكام شرح غرر الأحكام- نفقة الأمة-ج4 ص481)
" إذا وطئ الرجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ فلا حد على الأب" (القواعد لأبن رجب- ج1 ص301) {أَصل الـحَدِّ الـمنع والفصل بـين الشيئين، فكأَنَّ حُدودَ الشرع فَصَلَت بين الحلال والحرام}
" لا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال علمت أنها علي حرام) لأن الشبهة حكمية؛ لأنها نشأت عن دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام" {أنت ومالك لأبيك} والأبوة قائمة في حق الجد. (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- ج7 ص392) فالنبي محمد لما يقول أنت ومالك لأبيك يعني أن الأب حر بمال أبنه والجارية (الدابة) جزء من ذلك المال فهو حر بركوبها.
"... أما لو كانت في ملكه (أي في ملك الأب) ثم باعها ثم أخبر بأنه وطئها حين كانت في ملكه لا تحل لابنه." (حاشية رد المحتار- ج3 ص35)
والأب "يجوز قياسا على ما لو وهب ولده جارية يحل له وطؤها مع جواز استرجاع الأب لها بعد وطء الولد. (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني)
" لا يجوز لأب أن يطأ جارية ابنه من غير إذن أو عقد فإن فعل فلا حد سواء وطيها الابن قبل ذلك أو لا.... " تحرير الأحكام (ط.ق) - العلامة الحلي ج2 ص12).
-أن الأب إذا وطئ جارية ابنه لم يحد؛ لأن الأب له في مال ابنه حق فكان كالشريك يطأ جارية له فيها شرك فيدرأ عنه الحد بما له فيها من الحق، وتقوم على الأب وإن لم تحمل ولا يلزم تقويمها على الشريك إلا أن تحمل، وذلك أن وطء الأب يحرمها على الابن، ولا يحرم وطء الشريك الأمة على شريكه وبالله التوفيق. (المنتقى- شرح الموطأ- ما لا حد فيه- ج4 ص164)
" من وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده، وعليه قيمتها" (مجمع الضمانات- باب في النكاح والطلاق- ج6 ص269)
" ويملك الأب أمة ولده بتلذذه بها بالوطء، أو مقدماته بالقيمة يوم التلذذ، ويتبع بها في ذمته أن أعدم، وتباع عليه في عدمه إن لم تحمل." (موسوعة الفقه الإسلامي- ولاية الأب في النكاح- ج1 ص24)
" روي عن أبي يوسف {رحمه الله تعالى} في جارية بين رجل وابنه وجده جاءت بولد ادعوا جميعا معا فالجد أولى وعليهما مهر تام للجد إذا صدقهما الجد أنهما وطئاها ، فإن لم يصدقهما فلا شيء عليهما ولا تحل هذه الجارية للجد، وإن كذبهما في الوطء فليس هذا كالابن إذا ادعى أنه وطئ جارية أبيه وكذبه الأب فإنها لا تحرم عليه ، كذا في الحاوي." (الفتاوى الهندية- الفصل الرابع في دعوة ولد- ج30 ص87).
"لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين ابنه فجاءت بولد فادعاه يجب عليه العقر مع أنه يملك البعض فهذا أولى لعدم ملكه ألبتة" (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- باب نكاح الرقيق- ج6 ص56)
" في رجل وطئ جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت قال عليه نصف قيمة الأم للابن وعليه للآخر نصف قيمتها ونصف عقرها" (الفتاوى الهندية- ج30 ص86)
"وإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر، ولا يحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وإن وطئ أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد؛ لأن ملك اليمين لم يبح وطأها فلم يسقط الحد. والثاني : يعزر وهو الأصح" (معالم القربة في طلب الحسبة- ج1 ص249) ويعزر أي بما دون الحد.
" اتكأ جحا على جارية أبيه وهي نائمة، فقالت: من ذا؟ فقال: اسكتي، أنا أبي" (ربيع الأبرار- الملح والمداعبات والمضحك- ص427).
* * *
أخت الجارية أو أمها:
" يجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطىء الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها،...(موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق)
"... ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له وروى أن تركه أفضل وكذا يجوز للسيد أن يتزوج باختى عبده إذا كانت احديهما أخته من أبيه والأخرى من أمه ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو وليدته إذا لم تكن أمها وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيره ...." تحرير الأحكام (ط.ق) - العلامة الحلي ج2 ص13)
"... قال: ولو أن رجلا له امرأة من أهل الشرك فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها ثم أسلمت امرأته في العدة حرم عليه فرج جاريته التي اشترى ولم تبع عليه وكانت امرأته امرأته بحالها وكذلك لو كانت هي المسلمة قبله واشترى أختها أو كانت له فوطئها ثم أسلم وهي في العدة قال: ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم يحرم عليه فرجها حتى وطئ أختها اجتنبت التي وطئ آخرا بوطء الأولى وأحب إلي لو اجتنب الأولى حتى يستبرىء الأخرة وإن لم يفعل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال: سواء في هذا ولدت التي وطئت أولا أو آخرا أو هما أو لم تلد واحدة منهما ولو حرم فرج التي وطئ أولا بعد وطء الآخرة أبحت له وطء الآخرة ثم لوحل له فرج التي زوج فحرم فرجها عليه بأن يطلقها زوجها أو تكون مكاتبة فتعجز لم تحل له هي وكانت التي وطئ حلالا له حتى يحرم عليه فرجها فتحل له الأولى ثم هكذا ..." (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
" قال في التاترخانية:... وكذا (وطئ) الامة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون أختها مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم الحرمة " (حاشية رد المحتار- ج4 ص187) أي أن وطئ الأختين غير مسموح به، لكن لو فعلها المؤمن فلا حد عليه.
* * *
وطئ الجارية المشتركة:
" قيل فيمن أحلّ جاريته لأخيه حيث ورد فيها: قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فَعَل أ يكون زانياً ؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها." (الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 35 ح1)
" لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره فان توهما لحل فلا حد وان كان عالماً بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه وحد بنسبة نصيب الشريك" تحرير الأحكام (ط.ق) - العلامة الحلي ج2- ص220
" في رجل وطئ أمة نصفها له ونصفها حر لم يحد، ووجه ذلك أن له فيها شركا يوجب لها أحكام الرق كالتي نصفها رقيق لغيره" (المنتقى، شرح الموطأ- ما لا حد فيه- ج4 ص 164)
" وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد" (خبايا الزوايا ج1 ص391)
" لو وطئ الأمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كان يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين" (تحفة المحتاج في شرح المنهاج- باب الاستبراء- ج35 ص208)
" إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد يمكن من كل منهما فإنه يعرض على القائف فإن ألحقه بأحدهما فالأمر ظاهر. فإن لم يوجد قائف، أو تحير، أو نفاه عنهما، أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه، سواء كان الولد ذكرا، أو أنثى" (حاشية البجيرمي على الخطيب- ج11 ص455) ذكر في المعجم الوسيط: قاف أثره قوفا وقيافة اتبعه فهو قائف ( ج ) قافة.
" ... أن عمر ابن الخطاب دعا القافة في رجلين، ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد لسيدها، وذكر النكال. (مصنف عبد الرزاق- ج7 ص219)
" إذا اشترك ثلاثة في وطء أمةٍ في طهرٍ ملكها كلٌ واحدٍ منهم فيه، فجاءت بولدٍ وادعوهُ جميعاً فيقرعُ بينهم، ومن استحقهُ بالقرعةِ فعليهِ للآخرين ثلثا الدية. (الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشكواني)
"... وعن زيد بن أرقم قال: أتي علي في اليمن بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه فقال علي لأحدهم: تطيب به نفسا لهذا؟ قال: لا. قال: أراكم شركاء متشاكسين، إني مقرع بينكم، فما أجابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجد فيها إلا ما قال علي." (الرياض النضرة في مناقب العشرة- ج1 ص269)
" عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم حل له ما أحل له منها ..... عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟ قال : لا بأس..." (بحار الأنوار ج 100 ص )326
" وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن" صحيح مسلم، وكما هو واضح من هذا الحديث الشريف أن الجنس الجماعي مسموح به في بعض الحالات، كحالة الغزو والسبي.
"...لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فاتت بولد اقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد وتوارثا وضمن للباقين من الشركاء حصصهم فان وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية..." (تحرير الأحكام (ط.ق)- العلامة الحلي ج2- ص174)
* * *
الوطء أثناء الجهاد (في سبيل الله) :
فيئا للمسلمين أي غنيمة للجيش بحسب آية الأنفال، يقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة {يسهم بينهم} وفي مصالح المسلمين.
" إن وطئ جارية من المغنم قبل القسمة وهو من الغانمين فلا حد عليه وإن قال: علمت أنها حرام لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين فله حكم الملك ولا يثبت نسب الولد" (الجوهرة النيرة- مسألة الشهادة على الإحسان-ج5 ص132)
" الوطء في دار الحرب لا يجب فيه شيء وقد نقله في التتارخانية بصيغة قال محمد فكان هو المذهب قال وكذا إذا قتل واحدا من السبي أو استهلك شيئا من الغنيمة في دار الحرب فلا ضمان عليه لا فرق بين أن يكون المستهلك من الغانمين أو غيرهم" (البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج13 ص339)
" ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي إلا بعد أن يُعطاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء. فإن وطئها قبل القسمة عزر ولا يحد." (نهاية الأرب في فنون الدب- قادة الجيوش والجهاد- ج2 ص214)
" قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب وقال الاوزاعي له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث" (الأم –ج7 ص371)
" عن الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطئ السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن يُنَصِب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم أي يفرز خمس الخمس لأهله." (إعانة الطالبين ج4 ص64).
* * *
كأن أعراض الناس وكرامتهم نِعَم انزلها لله لمحمد وآله وأصحابه وبقية المغتصبين من السماء، والجنس هو الغاية والهدف الأسمى دنيا وآخرة، وهو السبب الرئيسي للجهاد عند ذلك القوم، فهذا (تعطير الأنام في تفسير الأحلام- باب الظهر ج1 ص207) يقول: الظبية هي في المنام جارية حسناء عربية. فمن رأى أنه ملك ظبية فإنه يمكر بجارية، وإن رماها بحجر فإنه يطأها. فإن رماها بسهم قذف جارية. فإن رأى أنه أخذ ظبيا فهو غلام.
" روى ثابت في الدلائل: إنّ خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال، فقال مالك بعد ذلك لامرأته: قتلتيني.(حيث أن خالداً بعد ذاك أتهم مالك بالردة وقتله) وقـال الزمخشري وابن الأثير وأبو الفداء والزبيدي: إنّ مالك بن نويرة (رضي الله عنه) قال لامرأته يوم قتله خالد بن الوليد: أقتلتِني؟! وكانت جميلة." ومالك كان معروفاً بإسلامه، ولم يكن هناك اتفاق على أنه مرتد، ورغم عدم الاتفاق إلا أن السيد خالد بن الوليد أخذ زوجة الرجل باعتبار أن زوجة المرتد تعتبر غنيمة.
حتى حاتم الطائي العربي وسيد قومه المعروف بأخلاقه العالية وكرمه، لم يسلم ولم يعفو له كل ذلك، وتعرضت قبيلته لغارة وأصبحت نساؤها سبايا، ولولا أن النبي محمد أعتق أبنته لكانت هي أيضا مركوبة للمؤمنين عظم الله أجرهم، لكن للأسف فحظ باقي قومها لم يكن كحظها وقد أصبحن سبايا القرشيين، قيل في (تاريخ الرسل والملوك- ج2 ص77). "..فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها...".

بعد كل ما ذكر لا بد من أن نذكر بعض سبايا النبي محمد: - جويرية بنت الحارث: وهي من بني المصطلق سباها الرسول في العام الخامس للهجرة. - ريحانة ابنة عمرو بن حذافة: وهي من سبى بني قريظة، و كانت متزوجة فيهم رجلا يقال له الحكم و كانت جميلة وسيمة، فأخذها الرسول كغنيمة حين وقعت في سبى بني قريظة، وذلك في السنة السادسة للهجرة. - صفية بنت حيّ: وهي أسيرة يهودية من سبايا خيبر، أغتنمها محمد في السنة السادس للهجرة، حيث قتل محمد زوجها كنانة بن الربيع صاحب حصن خيبر، وقتل أباها حيّ ابن احطب، وقتل أخاها، وأصفاها لنفسه. - نفيسة: وهبتها له زينب بنت جحش و كان هجرها "أي زينب" في صفية بنت حيى ذا الحجة و المحرم و صفر فلما كان في شهر ربيع الأول الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن زينب و دخل عليها فقالت: ما أدرى ما أجزيك به فوهبتها له. - مارية القبطية بنت شمعون أم ولده إبراهيم: أهداها له المقوقس صاحب مصر و الإسكندرية السنة السابعة للهجرة.
أختتم المقال بكلمات شاعرنا الكبير نزار قباني واصفاً الأسباب الحقيقية لجهاد محمد وأتباعه:
أقرأ آيات من القرآن فوق رأسهمكتوبة بأحرف كوفيةعن الجهاد في سبيل اللهوالرسولوالشريعة الحنيفةأقول في سريرتي تبارك الجهاد في النحور والأثداءوالمعاصم الطرية

يـــتـــبـــع
سردار أحمد
لقراءة الحلقات السابقة:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=2379

العبودية في الإسلام 4

العبودية في الإسلام

الحلقة الرابعة:
أحكام أخرى متعلقة بعالم العبيد في الفقه الإسلامي ككفالة البيع والشراء،إهداءهم، مقايضتهم بالسلع والحيوانات، تأجيرهم، تسليفهم أو رهنهم، وتشغيلهم بالدعارة.
اهتم الإسلام بفقه الرق وسن له أحكاماً، ليُكَرِم الحر ويُحَقِر العبد، أي يعطي كل ذي حقٍ حقه حسب ما يراه النبي محمد وربه مناسباً، ومن خلال الغوص في تلك الأحكام ودراستها لكم أن تتصوروا كيف كان ذلك المجتمع يعيش آنذاك، كيف كان يفكر، وكيف كانت قيمة الإنسان والإنسانية لديهم، وهي تؤكد ما ذكرته في الحلقات السابقة، والتي تعني استحالة العيش مع تلك المفاهيم في هذا العصر، بعد أن زاد التهذيب وزادت المعرفة وأصبح للإنسان قيمة تسمو به روحاً وجسداً، حيث أصبحت تلك المفاهيم مدعاةً للسخريةِ والتنديد لكل من يظن أنها إلهية، أو أنها شٌرِعت ليومنا هذا، ويحاول تطبيقها في الحياة العامة.

كفالة البيع والشراء:
قال مالك في البيوع: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة (أي كفالة) السنة من الجنون والبرص والجذام، فإذا مضت السنة فقد بريء البائع من العهدة كلها" (موطأ مالك ج4 ص282)
وكان لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه (عند البيع والشراء)، فللدابة مثلا والثوب يوم أو يومان وللجارية جمعة وللدار شهر..." (فتح الباري- كتاب البيوع) والمقصود بالتخيير هو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه.
"وإن من اشترى عبدا صغيرا فوجده يبول في الفراش كان له الرد، ولو تعيب بعيب آخر عند المشتري كان له أن يرجع بنقصان العيب" (فتح القدير- باب خيار العيب- ج14 ص412)
" إذا سلم البائع الجارية للمشتري حبلى ولم يعلم المشتري بالحبل وماتت من الولادة لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن اتفاقا وللإمام أن يردها كما أخذها" (البحر الرائق- ج21 ص314).
"في فتاوى قاضي خان : اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت، قالوا : إذا كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن يسترد ذلك" (فتح القدير- باب خيار العيب- ج14 ص413)
"... اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد بالعبد عيبا ومات عنده فإنه يرجع بحصة العيب من الجارية فيقوم العبد صحيحا ويقوم (أي يقدر سعره) وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه العشر رجع بعشر الجارية..." (المبسوط- العيوب التي يطعن المشتري بها- ج16 ص63) "وإذا اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية فوجد بالعبد عيبا فله رده بالعيب واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها.(المجموع- ج13 ص73) "لو باع أمته بعبد ووجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة فلو وطئها لم يكن ذلك فسخا للبيع (وفي العبد) واسترجاعا لها لزوال ملكه" (المنثور في القواعد- الوطء يتعلق به مباحث- ج3 ص485).
"أن أبا قيصر مولى عبد الملك اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها بخرة (البخرة:الرائحة المتغيرة من الفم) فأراد ردها فقال له عمر بن عبد العزيز يا أبا قيصر إنما التلوم قبل الغشيان" أي قبل الركوب (تاريخ دمشق- أبو قيصر- ج67 ص155).
"عن سالم بن عبد اللّه بن عمر: أنه باع غلاماً له بثمان مائة درهم بالبراءة. وقال الذى ابتاع العبدَ لعبد اللّه بن عمر: بالعبد داء لم تُسَمَّه لى، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعنى عبداً وبه داء، فقال ابن عمر: بعتُه بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر، أن يحلف باللّه: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد اللّه بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام فصحَّ عنده العبد، فباعه عبد اللّه بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. (كتاب البُيوع فى التجارات والسَّلَم - موطأ الإمام مالك).
أما بالنسبة لبيع أمهات الأولاد فالعقد ساري، ولا مشكلة في بيعهن لو كانت على الطريقة المحمدية، لكن إذا كانت على الطريقة العمرية فالعقد مفسوخ، فقد قيل: "كنا نبيع أمهات الأولاد والنبى صلى اللّه عليه وسلم حى لا نرى بذلك بأساً" أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والبيهقى وابن حبان وأبو داود وابن أبى شيبة، وبالنسبة للطريقة العمرية ذُكِر " بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا" (سنن أبي داود- في عتق أمهات الأولاد- ج10 ص461)
"إن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد أو رأى به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان" (مسند أحمد- حديث السيدة عائشة-ج50 ص29)

إهداء الجواري والعبيد:
كان العبيد يُهدى إلى محمد وكان هو يهديهم بدوره لمن يريد وكذلك كان الصحابة والخلفاء والمتنفذون عبر التاريخ الإسلامي وخاصة أيام فتوحات الـ (السبايا والجواري)
فالمقوّس أهدى محمد جاريتين ماريه القبطية وأختها سيرين (شيرين)، محمد أخذ ماريه لنفسه وأهدى سيرين لشاعره حسان بن ثابت، فقد ذكر في كتاب (أيسر التفاسير للجزائري- باب51 ج3 ص297)، عن النبي قيل " قد تسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدلدل وهي أول بغلة تدخل الحجاز، وقد أنجبت ماريه إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى في أيام رضاعه عليه وعلى والده ألف ألف سلام" وذكر في (البداية والنهاية- ج5 ص341): مابور القبطي الخصي، أهداه له صاحب اسكندرية مع مارية وسيرين والبغلة"
- أهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله غلاماً يُقال له مِدعَم..." (صحيح البخاري- فتح الباري) ومدعم هو عبد أسود أُهدي له عام خيبر.
"عن علي قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق أهداه له بعض ملوك الاعاجم..." (كنز العمال- ج15 ص507)، أي أن النبي والملوك كانوا يستعبِدون البشر على حدٍ سواء.
"وابنة أم قرفة (التي شقها رسول الرحمة بعد أن ربطها بجملين) كانت ملكاً لسلمى بن الأكوع، فطلبها منه النبي محمد وأعطاها لخاله حزن بن وهب. (عيون الأثر -ج2 ص104)، والجدير بالذكر أن ابنة أم قرفة كانت على قدر كبير من الجمال، وأم قرفة لما قُتِلت كانت عجوز.
"قال ابن إسحاق: وحدثني أبو وجزة يزيد بن عُبيد السعدي أنّ رسول اللّه (ص) أعطى على بن أبي طالب رضي اللّه عنه جارية، يقال لها رَيْطة بنت هلال بن حَيَّان بن عُميرة بن هلال بن ناصرة بن قُصية بن نصر، ابن سعد بن بكر، وأعطى عثمان بن عفان جارية، يقال لها زينب بنت حَيّان بن عمرو بن حَيَّان ، وأعطى عمر بن الخطّاب جارية، فوهبها عمر لأبنه عبدالله . (الروض الأنف- حول سبي حنين- ج4 ص265)
"اشترى المختار بن أبي عبيدة جارية بثلاثين ألفا، فقال لها: أدبري، ثم قال لها: أقبلي. فأقبلت، ثم قال: ما أدري أحدا أحق بها من علي بن الحسين، فبعث بها إليه، وهي أم زيد بن علي" (مقاتل الطالبين- زيد بن علي- ج1 ص36)، وكذلك كانت محبوبة أهديت إلى المتوكل أهداها إليه عبد الله بن طاهر في جملة أربعمائة جارية" (أخبار عبيدة الطنبورية- ج6 ص9)
والنبي محمد يستهجن العتق من دون كفارة، ويشجع على إهداء العبد للأقارب، ويعتبر ذلك أفضل من عتقهم وأعظم أجراً عنده وعند ربه. "عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أوفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" (السنن الكبرى للبهيقي- ج6 ص 59).
وذكر في (تفسير القرطبي ج14 ص35): "قد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"

مقايضة العبيد بالسلع والحيوانات:
"قال يحيى: من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو يكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس قال: ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير نقدا أخر الخيل وانتقد العشرة دنانير قال : فليس بذلك بأس.
قال يحيى : سألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما حل الأجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه وصيفين بالغلام الأمرد قال : فليس بذلك بأس ولو أنه حين لم يجد عنده الغلام الأمرد أعطاه مكانه إبلا أو غنما أو بقرا أو رقيقا أو عرضا من العروض وبرئ كل واحد منهما من صاحبه في مقام واحد لم يكن بذلك بأس وهذا الحيوان بعضه ببعض" (المدونة-تسليف السلع بعضها في بعض- ج8 ص413)
" قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت عبدا بثوبين، فهلك أحد الثوبين عند صاحبه وأصاب بالثوب الباقي عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك؟ قال: ينظر إلى الثوب الذي وجد به العيب، فإن كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى الناس رده ونظر إلى العبد، فإن كان لم يفت رده ونظر إلى قيمة الثوب التالف فرده قابضه مع الثوب الذي وجد به العيب، وإن كان العبد قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء من وجوه الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان من الثوب التالف، فإن كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد، فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه إن ثلثا أو ربعا يغرم له من قيمة العبد ثلثها أو ربعها ولا يرجع في العبد بشيء، وإن كان إنما أصاب صاحب العبد بالعبد عيبا، وقد تلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد وينظر ونظر إلى الثوب الباقي فإن كان هو وجه الثوبين ومن أجله اشتراهما رد الثوب الباقي وغرم قيمة التالف ،إن كان الثوب الباقي لم يفت بنماء أو نقصان ولا اختلاف أسواق، وإن كان قد فات بشيء من ذلك أو كان الباقي منهما كان الاشتراء أسلما لمشتريهما وغرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد" (المدونة- في الرجل يشتري عبدين فيموت احدهما ويجد بالآخر عيباً-ج10 ص80)
حتى إن بعض أهل الذمة من البربر ونحوهم كانوا يقدمون بدل الجزية رقيقا من أولادهم. (ابن الأثير، ج3، صفحة13) وإن بعض الحجاج كانوا يتركون عبيدهم في الحجاز باعتبارهم زكاة، ترى كم كان الإسلام سموحاً، لطيفاً، دين حق وعدالة، وكم كانت أخلاق المسلمين رائعة، حتى يستغني الناس عن أولادهم فلذات أكبادهم ويقدمونهم للمسلمين!؟

تأجير و تسليف العبيد ورهنهم:
القرض جائز في العبيد والجواري والدواب (باعتبارهم بنفس المنزلة)، وغيرها من الأملاك والأموال لقوله تعالى: ((...إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... البقرة 282))
فإذا رهن الرجلُ الرجلَ عبداً فدفعه إليه فهو على يديه رهن ولا يمنع سيده من أن يؤجره ممن شاء ( الأم- ج3 ص 167) وكذلك المُستأجَر يجوز لمستأجِره إجارته (خبايا الزوايا).
قيل في شرح الوجيز، ج10 ص96: "...فلو كانت الجارية المرهونة بكرا فليس للراهن وطؤها بحال لان الافتضاض ينقص قيمتها..."
وذُكِر في وطئ الثيب: إن وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهناً. (منح الجليل شرح مختصر خليل- ج11 ص479)
"... لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا انها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فانا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها..." (الوجيز- ج11 ص195).
"...لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو يكون المستقرض لا يمكن التذاذه بها لسنه أو امرأة أو محرما عليه وطؤها أو مدينا تقضي عنه." (التاج والإكليل لمختصر الخليل- فصل قرض ما يسلم فيه- ج7 ص416)
"... إذا رهن الرجل الرجل أمة فآجره إياها فوطئها الراهن أو اغتصبها الراهن نفسها فوطئها فإن لم تلد فهى رهن بحالها ولا عقر للمرتهن على الراهن، لانها أمة الراهن ولو كانت بكرا فنقصها الوطئ كان للمرتهن أخذ الراهن بما نقصها ... لو كانت ثيبا فأفضاها أو نقصها نقصا له قيمة وإن لم ينقصها الوطئ فلا شئ للمرتهن على الراهن في الوطئ، وهى رهن كما هي. وإن حبلت وولدت ولم يأذن له في الوطئ ولا مال له غيرها ففيها قولان أحدهما أنها لا تباع ما كانت حبلى، فإذا ولدت بيعت ولم يبع ولدها، وإن نقصتها الولادة شئ فعلى الراهن ما نقصتها الولادة، وإن ماتت من الولادة فعلى الراهن أن يأتي بقيمتها صحيحة تكون رهنا مكانها أو قصاصا متى قدر عليها ولا يكون إحباله اياها أكبر من أن يكون رهنا ثم أعتقها ولا مال له غيرها فأبطل العتق وتباع بالحق وإن كانت تسوى ألفا وإنما هي مرهونة بمائة بيع منها بقدر المائة وبقي ما بقى رقيقا لسيدها ليس له أن يطأها وتعتق بموته في قول من أعتق أم الولد بموت سيدها ولا تعتق قبل موته،... (الأم- ج3 ص147)
"أما قولهم: انه فرج معار فكذب وباطل لان العارية لا يزول عنها ملك المعير فحرام على غيره وطؤها لانه ملك يمين غيره، وأما المستقرضة فهى ملك يمين المستقرض فهى له حلال وهو مخير بين أن يردها أو يمسكها ويرد غيرها وليست العارية كذلك، وقالوا: هو بشيع شنيع قلنا: لا شنعة ولا بشاعة في الحلال وأنتم لا تستبشعون مثله من أن يكون انسان يبيع جارية من غيره فيطؤها ثم يبتاعها الذى باعها فيستبرئها بحيضة ثم يطؤها ثم يبتاعها الذى باعها منه، وهكذا ابدا، ومن أن يكون انسان يتزوج امرأه فيطؤها ثم يطلقها فتعتد خمسة وأربعين يوما وهى مصدقة عنده ثم يتزوجها جاره فيطؤها ثم يطلقها فتعتد كذلك ثم يتزوجها الاول فيطؤها ثم يطلقها وهكذا أبدا، فأى فرق بين هذا وبين ما منعوا منه من قرض الجوارى؟ (المحلي- ج8 ص83)
- رَهَنَ جارية بألف تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي خمسمائة فقتلها عبد يساوي ألفا، ثم ذهب عينه يفتكه الراهن بأربعة أتساع الألف؛ لأن العبد دفع بإزاء الأم والولد جميعا فيقسم العبد المدفوع عليهما باعتبار قيمتهما أثلاثا؛ لأن قيمة الأم ضعف قيمة الولد، فإذا ذهب عين العبد فقد ذهب نصف بدل الولد ولا يذهب من الدين شيء. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق-ج23 ص18)
-... أمة رهنت بألف وقيمتها ألف فماتت لم يضمن المرتهن ولكن الدين يبطل بموتها وكذلك الرهن بالمسلم فيه يبطل المسلم فيه بهلاكه، رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول.
رجل رهن عبدا لابن صغير له بمال على الأب فهو جائز، رجل رهن جارية قيمته ألف بألف ووكل المرتهن ببيعها إنسانا فمات الراهن أو المرتهن فالوكيل على وكالته ولو مات الوكيل انقضت الوكالة وليس للمرتهن أن يبيعها إلا برضا الراهن.
رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف فنقض في السعر فرجعت قيمته إلى مائة (أي نزل سعره) فقتله رجل فغرم قيمته مائة فإن المرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشئ ... وإن أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسع مائة.
"... إذا رهن الرجل الرجل الجارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن لان ذلك ينقص ثمنها ويمنع إذا كانت حاملا وحل الحق بيعها وكذلك المرتهن فأيهما زوج فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا عليه..." (الأم- ج3 ص143)
وأما زفر (رحمه الله) فقد قال: عن العبد لو "تراجعت قيمته إلى مائة لنقصان السعر، فإنه يفتكه بمائة، ويسقط ما زاد على ذلك من الدين،... ما إذا تراجع سعر الأول إلى مائة ثم قتله حر، فغرم قيمته مائة فإنه يسقط من الدين تسعمائة ويأخذ المرتهن المائة قضاء من مثلها وزفر (رحمه الله) يستدل بهذا الفصل ولكنا نقول: الدراهم لا تفك، والمائة لا يجوز أن يكون بمقابلتها أكثر من مائة، فإنه لا يتصور استيفاء جميع الدين منها بحال (المبسوط- باب الجناةي على الراهن- ج25 ص176)

تشغيلهن وتشغيلهم بالدعارة:
كان هنالك مسلمون في حياة محمد يستخدمون جواريهم كبغايا لكسب المال، وبعد أن اشتكت بعض الجواري إلى النبي عن ذلك السلوك السئ بحقهن، كان لا بد له من تحديد موقفه، باعتباره الزعيم والجهة التي قُدِمت لها الشكوى، فأضطر ليتدخل وينهي عِباد الله المسلمين من إكراه الجواري على البغاء في حال عدم رغبتهن في ذلك، وهو لم يرد أيضاً إزعاج من تمت الشكوة ضده، وقد جاء في الحديث: " أن جارية لعبد الله بن أبي سلول يُقال لها مُسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يُكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي (ص) فأنزل الله عز وجل ((ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم * النور33))" ويلاحظ من هذه الآية نقطتين، الأولى: (إن أردن تحصنا) أي أن عدم إكراه الجواري على البغاء كان في حال عدم رغبتهن فيه أما إذا لم تمانعن فلا توجد مشكلة، و يمكن للمسلم كسب المال من بغاء جواريه، والنقطة الثانية: (الله من بعد إكراههن غفور رحيم) لم تحدد الآية عقوبة من يجبرهن على البغاء، لا تهديد ولا وعيد بنار جهنم كما هي العادة!! بل على العكس فهي توحي بأن الله غفور رحيم بالمخالف، وهو السيد. لماذا يا ترى؟ هل السبب أن عبد الله بن أبي سلول، ربما كان من زعران قريش؟ وكتب التراث الإسلامي تفسر أن الله غفور رحيم بالجواري، وأرى ذلك تهرب من الموقف وكان الأحرى ذكر حُكم المسيطر المخالف لا ذكر حكم الضعيف المجبر.
وقيل في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، باب السرقة من العيوب في العبد، ج15 ص426، بالنسبة لللواط بالعبد وحكمها الشرعي إذا كانت مقابل أجر مادي أو مجاناً: "لو اشترى عبدا يعمل به عمل قوم لوط فإن كان مجانا فهو عيب لأنه دليل الابنة وإن كان بأجر فلا بخلاف الجارية فإنه يكون عيبا كيفما كان لأنه يفسد الفراش.."
فقه عنصري وكارثي في كل شيء، حتى سبايا النبي التي (قيل) أنه تزوجهن، قد مورس بحقهن التمييز، فما بالك بجواريه وسباياه التي لم يتزوجهن وباقي سبايا دين الرحمة!! فقد ذُكِرَ في (البداية والنهاية- باب ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه): " قد قسم عمر بن الـخطاب فـي خلافته لكل امرأة من أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ألفـا، وأعطى جويرية وصفـية ستة آلاف ستة آلاف، بسبب أنهما سبـيتا". هذا هو الإسلام وهذا رمز عدالتها عمر بن الخطاب.
يـتـبـع
سردار أحمد
لقراءة الحلقات السابقة:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=2379

العبودية في الإسلام 3

العبودية في الإسلام

الحلقة الثالثة
الاختلاف في طرق عبادة لله بين عبيد المسلمين وأحرارهم:
الفقه الإسلامي ميز في كل شيء بين العبد والحر و التمييز حتى في أمور العبادة ... "فالعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه ..... وليس له التسرى من دون إذنه ولا أن يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه ...... وليس له أن يتزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه .... ولا يهدى هدية ولا يحج إلا بإذنه " ( كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2). وحتى أنه لا يصلي صلاة الجمعة كي لا ينشغل عن خدمة سيده (البحر الرائق- باب صلاة الجمعة )، وبعض المذاهب الإسلامية ترى أن مالك العبد يستطيع أن يرغم عبده على الزواج ويحق للمالك أيضا أن يختار من عليه الزواج بها أيضا، ومن حق العبد تزوج من امرأتين وليس أربعة، حق التطليق يقتصر على مرتين بدل ثلاثة، وعدة المطلقة شهرين بدل أربعة، وفي حالة موت الزوج عدتها النصف أي ستة أسابيع. عن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين - وقال : فشهرا ونصفا. ( المحلى بالآثار- وكذلك في البحر الرائق: باب نكاح الرقيق) ...إذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى، وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان، وطلاقها للعدة تطليقتان، كما قال الله عز وجل، أي ثلاث حيض. (موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق) .... عن النبي قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض». (المناهج القويم- باب صلاة الجمعة ... و فتاوي الأزهر- المسافر وصلاة الجمعة-ج9 ص33). والتمييز حتى في الزواج الذي يسمونه نصف الدين، فالحر إذا لم يسمح ويأذن للعبد بالزواج فلا يمكنه الزواج، عن النبي قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (أبو داوود والترمذي). فثبت أن العبد والأمة لا يملكان ذلك ، فوجب أن يملك المولى منهما ذلك كسائر العقود التي لا يملكانها ويملكها المولى عليهما . (أحكام القرآن للجصاص- باب الترغيب في النكاح ج8ص177)
"عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نانفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة ... عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الامة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان (مصنف ابن أبي شيبة- ج4 ص64).
والجواري يحق لمالكهن تشغيلهن بعكس الحرائر: "قال القفال : إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً، وتقل العيال. أما إذا كانت حرة فلا يكون الأمر كذلك." (تفسير البحر المحيط- باب1 ج4 ص24)

العبد في حال تم عتقه ولاؤه للمسلمين شاء أم أبى :
- إذا أعتق الإمام عبدا من الخمس جاز عتقه وولاؤه لجماعة المسلمين وليس له أن يوالي أحدا.
- كذلك إن ... أعتق العبد جر ولاء الولد ولم يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب والله أعلم... " (الجامع الصغير- لشيخ الاسلام عبد الحي اللكنوي)
-من اشترى أخاه فعتق عليه، كان له ولاؤه. (تهذيب المدونة- باب1 ج2 ص43)
- البحر الرائق- باب الغنائم وقسمتها: "... ويعرض على المرتد حرا كان أو عبدا الإسلام فإن أبى قتل وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل حرة كانت أو أمة والأمة يجبرها مولاها..." (الجامع الصغير- لشيخ الاسلام عبد الحي اللكنوي)

بيع الجارية طلاقها: ... روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زوج عبدة بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال اباق (هرب) العبد طلاقه..." فتح الباري

إذا استولد المسلم جارية كان ولدها بمنزلة ربها:
قوله (إذا ولدت الأمة ربها) وفى التفسير: (ربتها) بتاء التأنيث... فى رواية عمارة بن القعقاع: "إذا رأيت المرأة تلد ربها" ونحوه لأبى فروة وفى رواية عثمان بن غياث: "الإماء أربابهن" بلفظ الجمع، والمراد بالرب المالك أو السيد. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا فى معنى ذلك: قال ابن التين... قال الخطابى: معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبى ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. وهو رأي الكثيرين.

العبد ليس من حقه تزويج أبنه او بنته:
- والعبد "...كذلك لا يزوج ابنه؛ لأن الرق الباقي فيه مخرج له من أهلية الولاية بالقرابة وسبب الملك في ابنه أبعد عنه من عبده لما بينا أن من دخل في كتابته فهو مملوك لمولاه ولهذا لا يزوج ابنته أيضا؛ لأنها لما دخلت في كتابته صارت مملوكة لمولاه بمنزلة نفسه ولا يزوجها بدون إذن مولاها وله أن يزوج أمته؛ لأن تزويج الأمة اكتساب في حقه فإنه يكتسب به المهر ويسقط عن نفسه نفقتها وهو منفك الحجر عنه في عقود الاكتساب ( فإن قيل ) هذا موجود في حق ابنته قلنا نعم ، ولكن ابنته مملوكة للمولى وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته ولو عجز وقد حاضت ابنته حيضة لا يجب على المولى فيها استبراء جديد ويلزم ذلك في أمته ومكاتبته ..." (المبسوط- باب جناية رقيق المكاتب وولده ج9 ص361)

في المسلم ينزع جاريته من عبده فيطأها:
"... وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته، وفى رواية الكشميهنى جارية (من عبده) وصله إسماعيل القاضى فى كتاب "أحكام القرآن" بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أنس بن مالك أنه قال فى قوله تعالى (والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر (إلا ما ملكت أيمانكم) فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها، وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيمى بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقه..." (موسوعة الحديث الشريف – باب ما يحل من النساء وما يحرم، فتح الباري)
"أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قوله: «إلا ما ملكت» يعني إلا الأمة المزوجة بعبد، فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح زوجها. قوله: «ولا يرى بها» أي: فيها «بأسا» أي: حرجا «أن ينزع الرجل جاريته من عبده» وفي رواية الكشميهني: جارية من عبده. ( عمدة القاري بشرح صحصح البخاري- ما يحل من النساء وما يحرم)
"محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمدبن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليه.)الفروع من الكافي الجزء الخامس- باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها)
وقيل أيضاً أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من أذن لعبده فى أن ينكح فإنه لا يجوز لامرأته طلاقٌ إلا أن يطلقَها العبد، فأما أن يأخذ الرجل أمةَ غلامه، أو أمةَ وليدتِه فلا جُنَاحَ عليه. (موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق)
"حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا بن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي (ص) أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش" صحيح البخاري. (غارون أي لا علم لهم)


* * *
العزل وهي طريقة كانت تستخدم مع الجواري لمنع الحمل :
العزل أو منع الحمل محرم للحرائر، بموجب الآيات: ((... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... *الأنعام151)) و ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا...*الإسراء31))
" ... ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي " وإذا الموؤدة سئلت ..." صحيح مسلم
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا" (مسند أحمد- ج1 ص211)، و"عن عمر قال : نهى رسول الله ص عن العزل عن الحرة إلا باذنها" (كنز العمال ج16 ص567).
"عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى أمة اعزل عنها إن شئت..." (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- فصل في النظر – ج16 ص 381)
"عن عمر قال: " نهى رسول الله (ص) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" رواه أحمد وابن ماجه.... و يحرم العزل (عن الأمة إلا بإذن سيدها) .... كشاف القناع- باب عشرة النساء.
والعزل مكروه إلا عن عشر: الأمه و المتمتع بها و المرضعة و العقيمة و المسنة و البدوية و السليطة و المجنونة و المولودة من الزناء و الزانية ، وقد ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال: ... والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة وهو أما انفة من ذلك وأما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وأما لغير ذلك... " (فتح الباري)، وقال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها (تفسير القرطبي ج7ص132)، "وقال الزمخشري : الغرض بالتزوج التوالد والتناسل ، بخلاف التسري . ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن" (تفسير البحر المحيط - باب1 ج4 ص24)
" أن رجلا أتي رسول الله (ص) فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها " صحيح مسلم
وكذلك قيل: (خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله (ص) فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) صحيح البخاري، وتعني ضاجعوا السبايا (أي جاهدوا في سبيل الله يا أصحاب محمد) ولا تهتموا كثيرا بالعزل.
لكن فقهاء المسلمين وعلماءهم اختلفوا في مسألة العزل بالنسبة للجارية المتزوجة، أي التي يضاجعها زوجها بعقد زواج (نظامي)، ولا تُضَاجع بملك يمين: "فقال مالك والكوفيون: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها. وقال الثورى: لا يعزل عنها إلا بإذنها. وقال الشافعى: يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها" (تفسير ابن بطال- ب7 ج13 ص327). أي قد تكون الجارية ملك لشخص ومتزوجة من شخص آخر فيكون لمالكها (حسب مالك والكوفيون) الحق في التدخل بأن يفرغ زوجها فيها أو لا !!!


* * *
الديات:
(( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ *البقرة178))
والمراد على هذا القول وهذه الآية أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقيل:
- " ثمن العبد للعبد دية" (الأم- ج7 ص371)
- "أن العبد يقتل بالأمة أو المدبرة أو أم الولد ولا مزيد بخلاف الأحرار" (التاج المذهب لاحكام المذهب- زيدية- ج7 ص198)
فالعبيد أموال وديتهم وقدرهم ومنزلتهم في المجتمع الإسلامي النبيل أقرب إلى الحيوانات:
" ان الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضي أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فغرمها ما بين الصحة والعيب واجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال. (كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2) ... وفي تفسير الإفضاء قيل في الجامع أن يزيل الحاجز بين القبل الدبر, وقيل في المبسوط والسراير أن يزيل الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض وهو اقرب لان الحاجز بين القبل والدبر عصب قوى يتعذر إزالته بالاستمتاع غالبا والحاجز بين مدخل الذكر وهو مخرج الحيض ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة.
"... إن رد وليدة من عيب وقد أصابها (ركبها) إن كانت بكراً ردها وعليه ما نقص من ثمنها, وإن كانت ثيبا فليس عليه شيء. (الدرر السنية ج2ص521)، هنا الإسلام ينظم ويسعر قيمة غشاء البكارة باعتباره دين كامل وشامل، ومحمد خاتم الأنبياء، ويوجب على المشتري الذي رد البضاعة أن يدفع تعويض الـ ...
" قال أبو حنيفة في الرجل يضرب بطن الإمة فتلقى جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية (الأم- ج7- ص330)
(الافتداء بالعبيد): يمكن أيضا في الشريعة الإسلامية الرحيمة استخدام العبيد كفدية بدلا من الأموال: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي (ص) بغرة عبد أو أمة" صحيح مسلم، والمقصود هنا هو أنه إذا ضرب أحد امرأة (حرة) حامل مُتعمدا وطرحت جنينها، فإنه يمكن منح تلك المرأة بدل الجنين الميت عبد أو أمة كتعويض.
- قال أبو حنيفة في الرجل يضرب بطن الأمة فتلقي جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية الدرر السنية ج4ص285
-وقال محمد : كيف فرض أهل المدينة في جنين الأمة الذكر والأنثى شيئا واحدا وإنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة الدرر السنية ج4ص286
- فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة الغرة : العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء . وليس ذلك شرطا عند الفقهاء وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية ( في الهروي واللسان : الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية ) من العبيد والإماء . وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض روايات الحديث [ بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ] . وقيل : إن الفرس والبغل غلط من الراوي " (النهاية في غريب الأثر- باب الغين مع الراء- ج3 ص661)، وليس البياض في العبد أو الأمة شرطا عند الفقهاء (قيمتها) أي الغرة ... (كشاف القناع- باب مقادير دية النفس)،

" وإن قطع الجاني (ذكره) أي القن (ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر) لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة و لزمه (قيمته مقطوع الذكر) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما (وملك سيده باق عليه) لما مر وفي سمعه وبصره قيمتاه، وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد، (والأمة كالعبد) (كشاف القناع- باب مقادير دية النفس- ج20 ص253)
-يجبر المالك إن شاء ضمنه قيمته يوم غصبه وترك المخصي للغاصب، وإن شاء أخذه ولا شيء له غيره؛ ذكره في النهاية معزيا إلى التتمة وقاضيخان. وكان الأقرب هنا أن يمنع فلا يلزمنا ولا اتحاد في السبب فيما عدا ذلك من المسائل لأن سبب النقصان القطع والجزء، وسبب الزيادة النمو، وسبب النقصان التعليم، وسبب الزيادة الفطنة من العبد وفهمه. أطلق في قوله «وما نقصت الجارية بالولادة». ( البحر الرائق- كتاب الغصب)
"...إن جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه ؟ قال : إن كان علم بالجناية - وكان له مال - غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره ، وإن كان أكثر من قيمتها، لأن ذلك منه رضا ، فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده" (المدونة- الأمة تجني جناية ثم يطؤها- ج16 ص222)، لا أمومة لا طفولة لا حب لا عائلة ولا أي شيء إنساني، فهل يعقل أن نقبل بهكذا تفاهات في هذا العصر ؟!

يــتــبــع
سردار أحمد
لقراءة الحلقات كاملة: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2379

العبودية في الإسلام 2

العبودية في الإسلام
الحلقة الثانية:
في هذه الحلقة سأحاول ذكر بعض الأحاديث والأحكام من التراث والفكر الإسلامي، المتعلقة بعالم العبيد، والتي تُكذِب الكلام القائل بأن المسلمين سواسية.. (كأسنان المشط،) أو" إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وما شابهها من كلمات زائفة، بل على العكس، فهي ترسخ وتؤكد بأن البشر بل حتى المسلمون نوعان، النوع الأول الأسياد، والنوع الثاني عبيد لهؤلاء الأسياد، مجردين من حقوقهم كبشر، ولا يتشابهون مع الأسياد في أية امتيازات أو واجبات، لا في أمور الحياة ولا في العبادات.
- (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) صحيح مسلم " آبق أو أبق تعني هارب"
-( عن النبي صلعم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) صحيح مسلم
-( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم هم له كارهون ) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري- كتاب الصلاة
- (عن النبي قال: أيما عبد مات في إباقة دخل النار وإن كان قُتل في سبيل الله) "الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي" ، فكل الذين يُقتَلون في سبيلِ اللهِ شهداء يدخلون الجنةَ إلا العبد الهارب من سيده فمصيره النار حتى لو بذل حياته دفاعاً عن الإسلام.
-(قال رسول الله صلعم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) صحيح مسلم "(الذمة) معناه لا ذمة له، قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام، وهى الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلعم.أي ضمانه وأمانته ورعايته." (139-الإيمان- مسلم)
-يشترط فيمن يستحق غنيمة الحرب والجهاد شروط هي: أن يكون مسلما، بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، صحيحاً، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل، (أي العبد حتى لو جاهد فلا يستحق الغنيمة ولو شهد المعركة وقاتل حتى النهاية!!!) والحر يستحق الغنيمة حتى لو نام تحت الشجرة (كأسنان المشط). ( للمملوك والمرأة والصبي والذمي الرضخ لا السهم) "لأنه عليه السلام كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم، ولما استعان النبي صلعم باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة يعني لم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة والذمي ليس من أهلها. " البحر الرائق- باب الغنائم وقسمتها"
- ذكر في (زاد المعاد-ج4ص219)" أسلمت نفسي إليك أي جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه".
- ... بل العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. (قواعد الأحكام في مصالح الأنام-فصل في الاحتياط في جلب المصالح- ج1ص488).
فالإسلام أقرَّ الاستِعباد واعتبره فرضاً إلهياً, محمد وربه لم يتركوا للعبيد حتى لو كانوا مسلمين أي خيار للعمل والنضال من أجل التحرر، والتحول من عبودية الله والبشر إلى عبودية الله فقط، والعبد المملوك تجب عليه الطاعة والسمع لمالكه بمجرد الملك، وليس للعبد مجرد التفكير في الهروب من السيد، وحتى لو هرب وقضى حياته في سبيل الإسلام فمصيره نار جهنم، الإسلام حسم وبت بالأمر، إن لم يقبل العبيد بعبوديتهم للبشر إلى الأبد فقد كفروا بالله ورسولهِ، وهم ليسوا بمسلمين.

* * *

العبيد في الإسلام عبارة عن أموال، يُباعون ويُشتَرون كالحيوانات:
(( يصح بيع جارية الغناء وكبش النطاح وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك قصد أو لا لأن المقصود أصالة الحيوان .....( وذُكَر في عيوب البيع والرد): ولو باعها " أي الجارية أو البهيمة "حاملا " وهي معيبة مثلا " فانفصل الحمل" رده معها..... حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها..... أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف ..... (وقال أيضاً في الجناية): استحق في حمل الأمة دون حمل البهيمة فيما إذا انفصلا بجناية لأن ما وجب في جنين الأمة بدله فيكون للموصى له، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص منها فيكون للوارث)) "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني".
- قال الشافعي: وهكذا إن كانت الجارية والماشية والعبيد الذين أصدقها أغلوا لها غلة أو كان الصداق نخلا فأثمر لها فما أصابته من ثمره كان لها كله دونه لأنه في ملكها ولو كانت الجارية حبلى أو الماشية مخاضا ثم طلقها كان له نصف قيمتها يوم دفعها لأنه حادث في ملكها ولا أجبره أيضا إن أرادت المرأة على أخذ الجارية حبلى أو الماشية مخاضا من قبل الخوف على الحبل وأن غير المخاض يصلح لما يصلح له المخاض ولا نجبرها إن أراد على أن تعطيه جارية حبلى وماشية مخاضا وهي أزيد منها غير حبلى ولا ماخض في حال والجارية أنقص في حال وأزيد في أخرى. (كتاب الأم- المجلد الخامس-ص 1661)
-(أن رسول الله صلعم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) صحيح الإمام مسلم- الموطأ الإمام مالك
- ( ليس في رقاب العبيد صدقة إلاَّ أن يُشْتَروا للتجارة) كتاب الزكاة- موطأ الإمام مالك.
- (وقال ابن عباس‏:‏ ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال) المغني، باب الجراح.
- " وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم" كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2
- ... ولو وكله في شراء جارية ليطأها لم يشتر له من تحرم عليه (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني)
- من ابتاع أمة فإذا بها حرة فهي زانية وليس هو زانيا . (المحلي- ج11 ص290)
- فلو أباحهما له أو استعار منه الشاة لأخذ ذلك أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو البئر ليأخذ ماءها أو الجارية ليأخذ لبنها جاز الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره. (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني)
"وقال أبو عمر: قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء، وعند مالك: إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيا، وما نقصتها الولادة، وإن ماتت لزمه مثلها، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها." (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري)
-عند رد الجارية بعد شرائها لوجود عيب فيها: "لا يرد معهما شيئا بدل اللبن لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس لا عوض له. وفي الجارية وجه " أنه يرد معها بدل لبنها لأنه كلبن النعم في صحة أخذ العوض عنه." (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني)
- وأفضل المراضع الأم وللحرة الأجرة على الأب ولا تجبر على رضاعه وتجبر الأمة. وحد الرضاع حولان ويجوز الأقل بشهر ..... ( وجيزة الأحكام- آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء )
- قال المحقق في الشرائع: ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه. (شرائع الإسلام: ج2، ص58)، وقال العلامة في القواعد: ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه حلواً والصّدقة عنه بشيء. (قواعد الأحكام، ص130)، " وكانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلعم اسمها جويرية " صحيح الإمام مسلم ، و زينب كانت اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلعم زينب "صحيح مسلم". أي العبد في الإسلام ليس من حقه حتى أن يكون لديه اسم L.
أما عن صفية ذكر (( قوله: «فاصطفاها» أي: أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله، صلعم، من المغنم، كان يأخذه من الأصل قبل القسمة جارية أو سلاحا، وقيل: إنما سميت صفية بذلك لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر، .... وقيل: حديث اصطفائه "صلعم" بصفية يعارضه حديث أنس أنها صارت لدحية، فأخذها منه وأعطاه سبعة أرؤس، ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضا منها، ويروى أنه قال له: خذ رأسا آخر مكانها. وأجيب: لا معارضة، لأن أخذها من دحية قبل القسم وما عوضه فيها ليس على جهة البيع، ولكن على جهة النفل أو الهبة)) "عمدة القاري بشرح صحيح البخاري"، وذُكِرَ في صحيح مسلم : وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلعم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها ...
العبيد والحيوانات يُعَامَلون كأسنان المشط في الديانة المحمدية. الجارية، الماشية، والعبيد يخضعون لنفس القوانين تقريباً، فالعبيد حتى لو كانوا مسلمين فهم أقرب إلى الحيوانات مقارنة بقربهم إلى المسلمين الأحرار، والجواري المسلمات قريبات للحيوانات أكثر من قربهن للحرائر المحصنات، وهن أكثر شبهاً بالحيوانات والمواشي، العبيد عبارة عن أموال، وكل الكلمات أو القوانين المتعلقة بالمساواة، والتي تقول أن النفس بالنفس لا تُطَبَق على العبيد باعتبار أنهم أموال، والمسلم الحر يبيع ويشتري ويضاجع كما يشاء دون أن يخالف ربه قيد أُنمُلة.

* * *
أخوّة العبيد في الإسلام:
- لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه قال مالك ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر.. ( موطأ مالك- القضاء في المدبر- ج5 ص164).
- لو اشترى ابن أم ولد له من غيره بأن استولد جارية بالنكاح ثم فارقها فزوجها المولى من غيره فولدت ثم اشترى الجارية مع الولدين فالجارية تكون أم ولد له وولده حر وولدها من غيره له بيعه. (البحر الرائق- باب نكاح الرقيق ) " ما شاء الله حتى الأخوة كأسنان المشط"
- قد روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها ثم إن سيدها مات و أوصى بها عتاقه السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث قال قضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها و روى علي بن الحسين بن فضال ما يقارب معناه. (مجلة فقه اهل البيت العدد 41)
- قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطأها قبل مضى أربعة اشهر وعشرة أيام فلا يبيع ذلك الولد لأنه غذاه بنطفته وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه وان كان وطيه لها بعد أربعة اشهر وعشرة أيام جاز له بيع ذلك الولد،..... إذا باع السيد جاريته الموطوئة فاتت بولد لدون ستة اشهر من وطى الثاني كان لاحقا بالمولى الأول وان كان لستة اشهر فصاعدا كان للثاني. (تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2).
- ولد المرأة يلزمه بالعقد وإن لم يقر بوطء إلا أن يلاعن. وولد الأمة لا يلزم بغير إقرار بوطء (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
فالأخوة في الإسلام يفرق بينهم عند بيع والدتهم الحامل مثلاً، أو بيع والدهم (السيد) لأخوتهم الذين هم من (واطئ) آخر،وإذا لم يعترف الواطئ بالوطء لم يلزم الواطئ بالأبوة، مما يؤدي لمشاكل في الأخوة أيضاً، فالسيد يورّث احد الأخوة ويبيع الأخ الثاني بسوق النخاسين, ويمكن أن يمتلك أحد الأخوة لباقي أخوته كعبيد، ويحق له بيعهم أو استعبادهم كما يشاء، وفي ظل هكذا نظام اجتماعي وضيع يختلط الحابل بالنابل، ولا يبقى هناك مكان للمشاعر والإنسانية، الإنسانية التي أرى أنها مفقودة عند فقهاء الإسلام وشيوخهم بشكل عام ، وفقدانهم لها لم يأتي من فراغ، بل نتيجةً لدين بلا رحمة تدينوا به، وتاريخ أسود انغمسوا فيه، وتربية قبلية رعوية تربوا عليها.
­ يــتــبــع

سردار أحمد
لقراءة الحلقات كاملة: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2379

العبودية في الإسلام 1

العبودية في الإسلام

الحلقة الأولى
العبودية كانت موجودة قبل الإسلام بين الأمم المتوحشة والشعوب الهمجية التي كانت بعيدة عن الحضارة، ولكنها أيضاً كانت جزءا من النظام الاجتماعي والديني في زمن النبي محمد وما بعده من التاريخ الإسلامي، وكان الإنسان يباع ويشترى في الإسلام كما الحيوانات، الإسلام لم يحرم العبودية أو الرق، حتى لو كان هذا العبد مسلماً ( لكن المسلمين سواسية كأسنان المشط !!)، 99% من المسلمين, لو سألتهم عن العبيد لقالوا لك "طبعاً الإسلام حرم امتلاك العبيد فهو دين العدالة والمساواة"، جوابهم نابع من كون تحريم العبيد من البديهيات عندما يكون هناك مذهب ما يدعو للعدالة، وهو يظن أن الإسلام هو ذلك المذهب (باعتبار انه مسلم بالوراثة)، و في النهاية بعد قوله إن العبيد محرم، لا مشكلة لديه لو اتضح له أن امتلاك العبيد محلل في دينه، فيحاول الدفاع عن الفكرة مستخدماً كل المبررات التافهة والطرق المتخلفة، وهنا لا أعرف ما الفرق بين عَبَدة البقر وعَبَدة غير البقر عندما يُنتَفَى التفكير.
* * *
العبودية في القرآن:
القرآن ليس فقط لم يحرم العبودية بنص أو آية، بل الأنكى من ذلك أنه أقرها وثبتها من خلال سن القوانين المنظِمة لمجتمع العبيد،، كما أنه شجع على امتلاك العبيد وذلك في آيات الزواج والنكاح فقد تم التطرق للعبيد في القرآن في 29 آية على الأقل ، وذكر" مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " 15 مرة، ((فقد تكرر " مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ - مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ " في القرآن بالآيات التالية: سورة النساء 3 – سورة النساء 24- سورة النساء 25- سورة النساء 36- سورة النحل 71- سورة المؤمنون 6 – سورة النور 31- سورة النور 33 – سورة النور 58 – سورة الروم 28- سورة الأحزاب 50 (ذكرت مرتين) – سورة الأحزاب 52- الأحزاب 55- المعارج 30 ))
بالرغم من كثرة تكرار هذه الجمل إلا أنه في مجرى حديث شيوخ المسلمين وفقهائهم عن أيةِ آية من تلك الآيات عندما يصلون إلى " ... أو ما ملكت أيمانكم ... " يتوقفون محاولين تغيير الموضوع,أو تفسير ما قبلها، أو ما بعدها، لأن الموضوع فيه إحراجٌ وبُعدٌ عن المنطقِ، وليس هناك عاقل بالغ راشد إذا سمع تلك الكلمات وتفسيراتها الحقيقية يستطيع تقبلها.
ومن الناحية اللغوية هناك فرق كبير بين عباد الله وعبيد الله: ( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) آل عمران182، تفسير ابن كثير لهذه الآية " قال تعالى:ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً " هذا ما يقوله ابن كثير.
فكلمة عباد بشكلٍ عام تضاف إلى لفظ الجلالة فيزداد العباد تشريفاً فيقال عباد الله ، أما كلمة عبيد فهي تطلق على عبيد الناس والله معاً وعادة تضاف إلى الناس، والعبيد تشمل الكل محسنهم ومسيئهم، والعباد يراد بها عبد الله، فالألف في كلمه عباد تستخدم للتشريف أما الياء في كلمه عبيد فتستخدم للتذليل والتحقير أو ما دون التشريف، وكما سيمر معنا لاحقاً هناك فرق كبير بين العباد والعبيد حتى في أمور العبادة، فالعبيد مثلاً صلاة الجمعة ليست مفروضة عليهم كي لا ينشغلوا عن خدمة عباد الله (أسيادهم).
فالآيات القرآنية تؤكد على وضعهم وحقوقهم كعبيد، والجانب الشرعي في الرق يركز على الاستِعباد، وعلى تحرير الرِقاب ككفارة في بعض الحالات، وعلى الحرية الجنسية، والمسلم له أجران، أجر عندما يستعبِِد الرقاب، وأجر عندما يحرر رقبة من هذهِ الرقاب الكثيرة، وطبعاً أن المُستعبَد أكثر بكثير من المُحَرَر في حال كل ما تمنوه أدركوه.
هل مسألة تحريم العبيد في الإسلام هي كتحصيل حاصل؟
بعض المفكرين (...) المسلمين يقولون، أن الإسلام (وخير ما يمثله القرآن) سن قوانيناً نهايتها عدم وجود العبيد كتحصيل حاصل، أستغرب جداً لهذا الكلام ولهذا الدجل والكذب، ألا يقولون أن القرآن لكل زمان ومكان (الآيات المتعلقة بالعبيد والمنظمة لحياتهم المختلفة عن حياة الأحرار أين نضعها في هذا الزمان)، ألا يقولون أنه كامل مكمل، كيف كامل مكمل وهو لم يحرم العبودية... هل تركها معتمداً على اجتهادنا الشخصي، كامل مكمل وحلل أمتلاك العبيد، ومعلوم أن تحريم المحلل في القرآن والإسلام مثله مثل تحليل المحرم ، فكيف للمسلمين تحريم أمور حللها القرآن!! وهناك آية موجهة للنبي بخصوص تحريمه لشيء محلل، فقد أقسم أن لا ينام مع إحدى الجواري (ماريه) مع العلم أن الله حلل النوم معهن:
(( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1) )) سورة التحريم
ألم يقل محمد اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف أكملها وترك وراءه سوق النخاسين!! كيف حرم رب محمد الخمر( على مراحل) ولم يحرم الرق، بل على العكس ففي بداية الإسلام لم يكن مسموحاً أن يصبح لمسلم ولا المسيحي ولا حتى اليهودي عبدا. الآيات متعلقة بالجواري والعبيد نزلت بعد موت خديجة أي بعد نزول الوحي بحوالي عشر سنوات، وليس من بداية الدعوة، وكلها تؤكد على حرية ممارسة الجنس معهن، كيف حارب محمد الأصنام المقدسة لدى أهل قريش ودعا لتوحيد الله بشكل مباشر وبجرأة كبيرة،« إن الله حرم بـيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ولم يحارب فكرة حيازة وبيع وشراء البشر، بل ثبتها في نهايات دعوته، ألم يكن موضوع حيازة العبيد والجواري والسراري والمخصيين له تلك الأهمية حتى ينزل فيها نص صريح يحرمها، مع أن هناك الكثير من الآيات القرآنية نزلت لأبسط الأمور الخاصة بحياة محمد ،نزلت مثلا من أجل زواجات محمد ،ومن اجل تمييز نسائه عن غيرهن (وإنهن أفضل من المحصنات) وكيفية الدخول لبيته, وعدم إطالة الجلوس لديه، وآيات تحلل له مضاجعة من يشاء وتوسعه في النكاح من دون زواج وعدم تزوج نساءه بعد موته ....الخ، لا أعرف كيف تنزل آيات كثيرة من أجل شخص يقول " أنا بشر مثلكم "، ولا تنزل آية واحدة فقط تحرر مجتمع بأكمله.
رغم كل تلك العيوب فمشايخ وفقهاء الإسلام وعلماؤهم يمتدحون فقه الرق في الإسلام ويعتبرونه من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية ودلالة على مناسبتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان معتبرين أن خاتمتها تحريم امتلاك العبيد كتحصيل حاصل. لا أعرف أين مظهر العظمة وكيف حرر الإسلام العبيد كتحصيل حاصل في هذا الزمان من دون آية قرآنية, مع العلم أن الغرب والمجتمعات الحرة والمعاهدات الدولية، وكل ما هو ليس إسلامي هي التي حرمت الرق في النهاية، ( إلا إذا كانت بنود المعاهدات والمواثيق الدولية هي أجزاء من القرآن كتحصيل حاصل).
لكن كما هناك إسلاميون يدّعون أن الإسلام حرم العبودية كتحصيل حاصل، فهناك أيضاً مسلمون في يومنا هذا يدافعون عن تشريع وفقه الرق بقوة، ويعتبرونه تشريعا أبديا ابد الدهر، كما القرآن أبدي أبد الدهر، وفي الحقيقة هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون، وهذه هي حقيقة الإسلام. " فقد حث الشيخ السعودي البارز سعد البريك الفلسطينيين حديثاً للقيام بذلك بالضبط مع اليهود، قائلاً: إن نساءهم من حقكم شرعاً، لقد أحلهن الله لكم، فلماذا لا تستعبدوهن؟!!
وفي عام 2003 أصدر الشيخ السعودي صالح الفوزان فتوى قال فيها أن الرق جزء من الإسلام وأنه جزء من الجهاد، وأن الجهاد سوف يستمر طالما بقي الإسلام، ثم هاجم الشيخ فوزان علماء المسلمين الذين قالوا عكس ذلك زاعماً أنهم "جهلة وليسوا علماء بل مجرد كتّاب"، وأضاف أن أي شخص يقول مثل هذه الأشياء هو كافر ملحد، جدير بالذكر أن الشيخ الفوزان كان يشغل المناصب التالية عند إصداره هذه الفتوى: عضو مجلس كبار رجال الدين الذي هو أعلى هيئة دينية في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس الأبحاث الدينية وخطيب مسجد الأمير متعب في الرياض ومحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي هي مركز التعليم الوهابي الرئيسي في الدولة " المرجع: مجموعة من الباحثين - نقلا عن answer.com تحت عنوان Islam and slavery- ترجمة: مركز الحوار للثقافة.
* * *
غباء أم استغباء أم الاثنان معاً:
- قال عمر مقولته الشهيرة والتي لا يعرف السادة المسلمين بالوراثة معناها حتى الآن ( يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ).
- قال محمد: ( ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة ... ورجل باع حراً فأكل ثمنه ) رواه البخاري وابن ماجه.
- وعلماء المسلمين عند سؤالهم عن تحريم العبيد يتذرعون بأن الإسلام أوصى بالمعاملة الحسنة للعبيد، وإن محمد أعتق عبده.
هم من خلال الأمثلة الثلاثة السابقة يحاولون اللعب بالألفاظ وغش الناس، عند اعتبارهم ذلك الكلام دليلا على تحريم العبيد، والحقيقة أن كل ذلك الكلام غير متعلق بالموضوع أصلاً وفصلاً، وفيه خلط كثير للأمور.... فحسن المعاملة شيء أما تحريم امتلاك العبيد فشيء آخر ... وفيه إنكار لكثير من الآيات القرآنية المتعلقة بالعبيد، والمقصود من تلك الكلمات عدم استعباد الحر، ولا يُعنى العبيد بذلك الكلام لا من قريب ولا من بعيد، فالعبد عبد والحر حر، وهناك قوانين خاصة تنظم حياة العبيد في الإسلام، والحاج المصري الذي أساء إليه عمرو كان من سادة مصر وليس من العبيد ، وعمر بن الخطاب معروف بأنه في زمانه كان يمنع الجواري من ارتداء الحجاب، حتى انه ضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة، وقال لها لا تتشبهي بالحرائر (يعني الأحرار أو المحصنات- وليست كل المسلمات محصنات وأحرار أو حرائر) ، و إذا كان محمد حرر ذلك العبد بعد كل تلك الويلات فإن حكيم بن خويلد بن أسد ابن أخ خديجة قد أعتق في الجاهلية مائة رقبة، ثم لماذا يذكرون في كل مناسبة أن محمد حرر عبداً واحداً، ولا يذكرون أن محمد أعتق في مرضه 40 عبداً ، (يوحون بأنه كان له عبد واحد وحرره، ولا يذكرون انه تم استِعباد الكثير بعد ذلك، ولا احد يقول أستَعَبدَ، بل يقولون حرر وأعتق، هل ورثهم عن جده وأعتقهم ؟!).
لو كان نهج محمد يدعو فعلاً لتحريم العبيد فلماذا لم يبدأ هو بنفسه، ولماذا أعتق في بداية الدعوة عبده، وبعد ذلك نال الكثير منهم بعد أن قوي دينه وأشتد إيمانه، حتى انه لما مات ترك خلفه أربع سراري، وقال ابن القيم : قال أبو عبيدة : كان له أربع : ماريه وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة ، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. " زاد المعاد- 1 / 114 ). وترك نبي الرحمة من العبيد غيرهن أيضاً، وكان مجموع التركة حوالي 20 رأساً من العبيد.
ولم يقتصر امتلاك العبيد على محمد فقط بل أن نساءه امتلكن الكثير من العبيد، وحررت زوجته عائشة 67 رأساًً (محمد تزوج عائشة بعد وفاة خديجة، وكان عمرها 9 سنوات، فمن أين لها هذا الكم من العبيد هل سبتهم أم اشترتهم بأموالها أم أموال أبو بكر الصديق، وهل كان البيع والشراء نشطاً لتلك الدرجة؟! وكيف تمكنت من حيازة أو امتلاك ذلك العدد الكبير منهم، وهي التي تزوجت النبي محمد في منتصف مسيرته الإسلامية وليس من بدايتها؟! وأين ذهب التدرج في حل مشاكل المجتمع كما يدعون؟!
نشب خلاف بين عائشة وبين عبد الله بن الزبير فأنذرت أن لا تُكلمه أبدا. ... لكن في النهاية كلمته.... وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ... !! (البخاري ج 7 ص 118).
السبب الرئيسي أن رفاق النبي وأصحابه وأهله وباقي القرشيين كانوا يدفنون البنت حية هي الخوف من العار، هل تعرفون أي عار يقصدون، العار الذي تجلبه لهم إن لم يستطيعوا حمايتها وسبيت في غارة وتحولت إلى أداة للاستمتاع، وقريش بعد أن أصبحت قوة تغير على الغير وتسبي بناتهم ونساءهم، لم يعد لها داعي أن تدفن بناتها أحياء، ربما كان على غير القرشيين دفن بناتهم أحياء كي لا تصبحن سبايا وأداة متعة للمسلمين ودين الرحمة، الدين الذي كان الأحرى به منع السبي وليس التوسع فيه.
فعثمان بن عفان لما مات ترك خلفه ألف مملوك (المصادر:الطبقات الكبرى لأبن سعد- السيرة الحلبية- مروج الذهب).
وفي أيام بني أمية بلغت غنائم موسى بن نصير سنة 91هـ في أفريقية 300.000 رأس من السبي، فبعث خمسها إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك 60.000 رأس (لأن الغنيمة خمسها لله حسب سورة الأنفال الآية41، ويمثله الوليد بن عبد الملك). " (أبن الأثير- ج4- ص259) وأستقدم موسى بن نصير معه إلى دمشق 30000 ثلاثون ألف عذراء من الأسر القوطية النبيلة " (أبن الأثير- ج4- ص373) ولم يُسمَع بسبي أكبر من هذا.
الخليفة العباسي المتوكل على الله، كان له أربعة آلاف سرية وطئهن كلهن ... ( المصدر مروج الذهب ج2 ص 92- تاريخ الخلفاء السيوطي ص 277- الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص 598)، يبدو أن الدولة كلها كانت مشغولة بقضيب خليفة المسلمين حفظ الله سره وادخله فسيح جنانه وأنعمه برحمته، ولما قبض صلاح الدين على قصور الفاطميين بمصر، وجد في القصر الكبير (12000) نسمة ليس فيهم فحل إلا الخليفة وأهله وأولاده، ووجد إلى جانب القصر بئر تعرف ببئر الصنم كان الخلفاء يرمون فيها القتلى (المقريزى في المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثاني).
والعبيد لم يكونوا طبقياً من الدرجة الثانية، بل كان لدى العرب في الإسلام الطبقات الاجتماعية التالية: أولاً العرب ، ثانياً الموالي ، ثالثاً الأقباط المصريين ، رابعاً العبيد والرقيق (كأسنان المشط).
يــتــبــع
سردار أحمد